پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص18

[.

] ادريس (1) عن المعظم مع اختياره الاول – إلى الثاني.

واستدلوا عليه بأنه عقد يقتضي التمليك فلا يشترط في صحته القبض كغيره من العقود، ولعموم الامر بالوفاء (2) بها المقتضي له، ولانه تبرع كالوصية فلا يعتبر فيه ايضا، ولصحيحة ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا تجوز حتى تقبض، وانما أراد الناس ذلك فأخطأوا “.

(3) وأجابوا عن الاول بارتفاع الاصل بطرو السبب الناقل.

وعموم الامر بالوفاء بالعقد يمنع عدم تأثيره بل يقتضيه مطلقا.

والرواية الاولى لا يجوز حملها على ظاهرها للتناقض، بل المراد ان الهبة لا تكون هبة لازمة ما لم تقبض، وهو أولى من اضمار الصحة، فان ما ليس بصحيح كالمعدوم.

والثانية ضعيفة السند مرسلة.

ويمكن ان يقال على الثاني: ان العقود منها ما يقتضي الملك ومنها ما لا يقتضيه بدون القبض، وقد تقدم منه الوقف، فيكون أعم.

والمراد بالوفاء بها العمل بمقتضاها من لزوم وجواز وغيرهما، فلا يدل على المطلوب.

وكذلك مطلق التبرعاعم مما لا يعتبر فيه القبض، والحاقه بالوصية قياس.

واطلاق الهبة على غير المقبوضة اعم من الحقيقة، وجاز ان يكون مجازا تسمية للشئ باسم ما يؤول إليه على تقدير لحوقه، أو اطلاقا لاسم المجموع على بعض الاجزاء، فان الايجاب والقبول اعظم اجزاء السبب التام في تحققها على تقدير عدمه بهما خاصة.

ومطلق جوازها لا نزاع فيه.

قال في الدروس: ” والروايات متعارضة، ولعل الاصحاب أرادوا باللزوم الصحة، فان في كلامهم إشعارا به، فان الشيخ قال: لا يحصل الملك الا بالقبض وليس كاشفا عن حصوله بالعقد.

مع أنه قائل بأن الوهب

(1) السرائر 3: 173.

(2) المائدة: 1.

(3) التهذيب 9: 156 ح 641، الاستبصار 4: 110 ح 422، الوسائل 13: 335 ب ” 4 ” من ابواب الهبات ح 4.