مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص17
[ ولا حكم للهبة ما لم يقبض.
] ويدل على عدم اعتبار القبول ايضا ظاهر قوله تعالى: (الا ان يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) (1)، حيث اكتفى في سقوط الحق بمجرد العفو، ولا دخل للقبول في مسماه قطعا.
وسيأتي الاكتفاء بمجرد العفو في المهر (2) وفي سقوط الحدود والجنايات الموجبة للقصاص (3)، وهو في معنى الابراء.
وهذا أقوى وأشهر.
قوله: ” ولا حكم للهبة ما لم يقبض “.
لا خلاف بين الاصحاب في ان القبض شرط في الهبة في الجملة، ولكن اختلفوا في انه هل هو شرط لصحتها أو للزومها؟ فمعظم المتأخرين على الاول وهو مقتضى كلام المصنف، فإن الحكم المنفي للهبة بدونه يقتضي رفع جميع الاحكام، لانه وقع نكرة منفية وذلك يقتضى عدم انعقادها بدونه اصلا.
واستدلوا عليه بأصالة بقاء الملك على مالكه وعدم تأثير العقد في مقتضاه، خرج منه ما بعد القبض بالاجماع فيبقى الباقي، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: ” الهبة لا تكون أبداهبة حتى يقبضها ” (4) وقوله عليه السلام في (5) النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها: ” هي بمنزلة الميراث ” (6).
وذهب جماعة – منهم أبو الصلاح (7) والعلامة في المختلف (8)، ونقله ابن
(1) االبقرة: 237.
(2) في المهور من كتاب النكاح، المسألة الثالثة عشرة من الطرف الثالث.
(3) في كيفية الاستيفاء من كتاب االقصاص.
(4) التهذيب 9: 159 ح 654، الاستبصار 4: 107 ح 407، الوسائل 13: 336 ب ” 4 ” من احكام الهبات ح 7.
(5) لم ترد ” في ” الا في ” س ” و ” ش ” ولم ترد في المصادر ايضا ولكن الظاهر انه الصحيح في عبارة الشارح، وورد بعد هذه الجملة في ما عدا ” س، ش “: ” قال ” تبعا للمصدر ورجحنا عدم ايراده في عبارة الشارح كما في النسختين لانه غير كيفية النقل.
(6) التهذيب 9: 155 ح 637، الوسائل 13: 334 ب ” 4 ” من احكام الهبات ح 1.
(7) ولكنه في الكافي: 322 جعله شرطا للصحة كما نسبه إليه ايضا العلامة في المختلف: 486.
(8) مختلف الشيعة: 486.