پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص16

[.

] ان يصدقوا) (1)، فأسقط الدية بمجرد التصدق ولم يعتبر القبول، والمراد بالتصدق فيهما الابراء.

وفيه: ان الصدقة كما تقدم (2) من العقود المفتقرة إلى القبول اجماعا، فدلالتهما على اعتباره أولى من عدمه.

وذهب ابن زهرة (3) وابن ادريس (4) إلى اشتراط القبول، واختلف كلام الشيخ في المبسوط (5)، ففي أول المسألة قواه، وفى آخرها قوى الاول، فاطلاق جماعة نسبة القول باشتراطه إليه ليس بجيد.

واحتجوا للاشتراط بأن في ابرائه من الحق الذى عليه منه فلا يجبر على تحملها، كما لا يجبر على قبول هبة العين، ولو لم يعتبر القبول لتحملها جبرا.

واجيب الفرق بين التمليك والاسقاط شرعا وعرفا: اما الاول: فلانه لو أبرأ مالك الوديعة المستودع منها مثلا لم يملكها بذلك وان قبل وكذا غيره، وكذا لو أسقط حقه من عين مملوكة لم تخرج بذلك عن ملكه، بخلاف الدين، فانه قابل لذلك، لانه ليس شيئا موجودا فكان أشبه بالعتق.

واما الثاني: فلان اسقاط الانسان حقه باختياره من غير ابتداء من عليه الحق لا تظهر فيه منة يثقل تحملها على من عليه الحق عرفا بخلاف هبة الاعيان المتوقفة على القبول اجماعا، فلعل تعرضه للقبول بحضرته ومقارنته للايجاب ورعاية ما يعتبر في الصحة بعده من الاقباض والقبض دليل على الحرص على التمليك (6) الموجب للمنة غالبا.

(1) النساء: 92.

(2) في ج 5: 408.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 541.

(4) السرائر 3: 176.

(5) المبسوط 3: 314.

(6) كذا في ” س “.

وفي غيرها: التملك.