پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص15

ولا يشترط في الابراء القبول،على الاصح.] المعنى غير مراد هنا، بل غايته إذ لا معنى لاستحقاق الانسان ما في ذمة نفسه، بل الغاية من ذلك سقوطه، وعبر عنه بالهبة لتقارب المعنيين ودلالته على المراد عرفا.

ويدل على وقوع الابراء هنا بلفظ الهبة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله ان يرجع فيها؟ قال: لا ” (1) فإنه لو لم يجعل ابراء بل هبته لما امكن اطلاق القول بعدم جواز الرجوع، لما سيأتي (2) – ان شاء الله تعالى – من جوازه فيها في مواضع كثيرة، بخلاف الابراء، فإنه لازم مطلقا.

واعلم ان الابراء مهموز ففعله الماضي في صيغته يكون مهموزا ايضا، ويجوز تسهيله الفا من جنس حركة ما قبله على القاعدة العربية.

وأصله التخليص، قال الجوهرى: تقول أبرأته مما لي عليه وبرأته تبرئة (3).

قوله: ” ولا يشترط في الابراء القبول على الاصح “.

موضوع هذه المسألة اعم من الاولى، لشمولها ابراء كل من عليه الحق بلفظ الابراء والهبة وغيرهما.

وقد اختلف الاصحاب في اشتراط القبول في الابراء مطلقا، فذهب الاكثر إلى عدمه، للاصل، ولانه اسقاط لا نقل شئ إلى الملك، فهو بمنزلة تحرير العبد.

واحتج له بقوله تعالى: (فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم) (4)، حيث اعتبر مجرد الصدقة ولم يعتبر القبول، وبقوله تعالى: (ودية مسلمة إلى اهله الا

(1) الكافي 7: 32 ح 13، التهذيب 9: 154 ح 629، الاستبصار 4: 111 ح 424، الوسائل13: 332 ب ” 1 ” من ابواب الهبات ح 1.

(2) في ص: 31.

(3) الصحاح 1: 36.

(4) سورة البقرة 280.