پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص12

[ ولا يصح العقد الا من بالغ كامل العقل جائز التصرف.

ولو وهب ما في الذمة، فان كانت لغير من عليه الحق، لم يصح على الاشبه، لانها مشروطة بالقبض.

وان كانت له صح وصرفت إلى الابراء، ] قبول لفظي عنه ولا من الرسل ايجاب كذلك مقارن له، وهذا كله يدل على استفادة الملك في الجملة لا الاباحة، ولا ينافى جواز الرجوع المهدي في العين ما دامت باقية.

واعلم ان المصنف ذكر الايجاب في الهبة ولم يذكر القبول، ولعله اكتفى بأصل اشتراطه وظهور لفظه من لفظ الايجاب، فانه الرضا به.

قوله: ” ولا يصح العقد الا من بالغ العقل جائز التصرف “.

إطلاق العقد شامل لمتولي الايجاب والقبول، فكما لا يصح ايجاب الهبة منالصبي والمجنون والعبد والمحجور عليه لا يصح قبولها منهم، لكن تولي الايجاب منتف منهم ومن الولي، إذ لا غبطة لهم في هبة مالهم الا على وجه نادر، واما القبول فيمكن من الولي.

ولا فرق في الصبي بين من بلغ عشرا وغيره.

ونبه باشتراط وقوع العقد من البالغ مطلقا على خلاف من جوز هبة وصدقة من بلغ عشرا من الاصحاب (1)، وعلى خلاف بعض العامة (2) حيث اكتفى بايجاب الولي حتى في البيع بأن يقول: اشتريت لطفلي كذا، أو اتهبت له كذا.

ومن هذا الباب ما لو قال الولي: جعلت هذا الشئ لابني وكان صغيرا، أو غرس شجرا وقال: غرسته له ونحو ذلك، لم يكن في ملكية الولد حتى يقبل له لفظا بناء على عدم الاكتفاء بالايجاب، وفرع المجتزي به الاكتفاء بذلك في ملكه.

قوله: ” ولو وهب ما في الذمة فان كان.الخ “.

هنا مسألتان: أولاهما: ان يهب الدين لغير من هو عليه، وفي صحته قولان:

(1) راجع النهاية: 611، المهذب 2: 119.

(2) لم نعثر على هذا القول في الكتب الموجودة لدينا من العامة وانما ذكره العلامة في التذكرة 2:415 وجها للشافعية.