پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص8

[ وقد عبر عنها بالنحلة والعطية.

] وخرج: بقوله: ” المقتضي لتمليك العين ” نحو العارية والاجارة، فان الاول لا يقتضي تمليكا مطلقا، والثانى يقتضي تمليك المنفعة.

وبقوله: ” من غير عوض ” نحو البيع والصلح الواقع على الاعيان بعوض.

وبقوله: ” منجزا ” لوصية بالاعيان، فان ملكها يتوقف على الموت.

وبقوله: ” مجردا عن القربة ” الصدقة، فإنها مشروطة بها كما سلف، والوقف والسكنى وما يلحق بها ان اعتبرنا فيه القربة، والا فالتعريف منتقض بها كما هو الاصح.

ودخل في العقد الدال على ذلك اشارة الاخرس، بخلاف ما عبر به غيره من انه ” اللفظ الدال على ذلك ” فانها خارجة.

وينتقض في عكسه بالهبة المشروط فيها الثواب والمتقرب بها، فان القربة وان لم يشترط فيها الا انها لا تنافيها، بل المتقرب بها اكمل افرادها.

ويمكن دفعها بأن المراد من قوله: ” من غير عوض ومجردا عن القربة ” أن العوض غير لازم فيها وكذا القربة، لا انتفاء العوض والقربة أصلا، والهبة المشروط فيها العوض والمتقرب بها العوض والقربة غير شرط، فلو تجردت عنهما صحت، بخلاف ما يعتبران فيه كالبيع والصدقة.

وبأن العقد المذكور لا يقتضي الملك بنفسه، بل لا بد معه من القبض اجماعا، فلا يكون وحده مقتضيا للملك.

ويمكن دفعه بأنه إنما جعله مقتضيا للتمليك لا للملك، ولا شبهة في ان قوله: ” وهبتك ” يقتضي تمليكه العين المخصوصة وان لم يتحقق الملك بذلك، بل توقف على أمر آخر.

أو يقال: إن الاقتضاء أعم من التام والناقص، فلا ينافي توقفه على أمر آخر.

قوله: ” وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية “.

النحلة – بالكسر – اسم للعطية، والمصدر النحل بالضم، تقول: نحلته أنحله (1) نحلا.

والعطية تطلق على مطلق الاعطاء المتبرع به (2)، فيشمل الوقف

(1 و 2) راجع الصحاح 5: 1826، ولسان العرب 11: 650 مادة (نحل).