مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص7
[ كتاب الهبات والنظر في الحقيقة والحكم الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجزا مجردا عن القربة.
] كتاب الهبات جمعها باعتبار افرادها المختلفة في الحكم، كالهبة المقبوضة وغيرها، والمعوض عنها وغيرها، والمتصرف فيها وغيرها، والواقعة للرحم وغيره، ونحو ذلك، والا فهي حقيقة واحدة وان اختلفت خواصها، ومن ثم عبر الاكثر بها موحدة.
قوله: ” الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا مجردا عن القربة “.
قد تقدم (1) الكلام في اطلاق [ المعنى المطلوب من ] (2) هذه الالفاظ على العقد الدال عليها في نظائره من البيع وغيره، وانه مجاز من باب اطلاق اسم السبب على المسبب، أو حقيقة.
والعقد هنا بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود، وخرج به الفعلالدال على ذلك، كنثار العرس واحضار الطعام بين يدى الضيف، فانه لا يسمى هبة بل اباحة، والموت المقتضي لتملك الاعيان بالارث، وحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش.
(1) لاحظ ج 3: 144.
(2) لم ترد في ” س ” و ” ش “.
ولعله أولى.