پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص433

[.

] الحبس على الانسان، فإنه لا يخرج قطعا كالسكنى.

وبقي في كلام المصنف أنه مع الاطلاق هل يصح الرجوع فيه أم لا؟ وليس في كلامه ما يدل عليه، بل على بطلانه بموته، والذي صرح به في القواعد (1) أنه مع الاطلاق له الرجوع متى شاء كالسكنى.

وهو حسن.

وفي العبارة أيضا إخلال بالحبس عمر أحدهما، فإنه لم يذكر إلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفهإلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه وإعماره.

والظاهر أن حكم الحبس كذلك.

ومورده مورد الوقف، فيصح حبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الانسان مطلقا وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابة لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين (4) وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيد، وعموم الادلة متناولة للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تم المجلد الخامس ولله الحمد، ويليه المجلد السادس بإذنه تعالى

(1) قواعد الاحكام 1: 273.

(2) تحرير الاحكام 1: (291).

(3) الدروس: 236.

(4) كذا في ” و ” وفي غيرها: الساكنين.

)

إلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه وإعماره.

والظاهر أن حكم الحبس كذلك.

ومورده مورد الوقف، فيصح حبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الانسان مطلقا وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابة لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين (4) وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيد، وعموم الادلة متناولة للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تم المجلد الخامس ولله الحمد، ويليه المجلد السادس بإذنه تعالى

(هامش)

(1) قواعد الاحكام 1: 273.

(2) تحرير الاحكام 1: (291).

(3) الدروس: 236.

(4) كذا في ” و ” وفي غيرها: الساكنين.

)

إلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه وإعماره.

والظاهر أن حكم الحبس كذلك.

ومورده مورد الوقف، فيصح حبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الانسان مطلقا وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابة لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين (4) وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيد، وعموم الادلة متناولة للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تم المجلد الخامس ولله الحمد، ويليه المجلد السادس بإذنه تعالى

(هامش)

(1) قواعد الاحكام 1: 273.

(2) تحرير الاحكام 1: (291).

(3) الدروس: 236.

(4) كذا في ” و ” وفي غيرها: الساكنين.

)

إلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه وإعماره.

والظاهر أن حكم الحبس كذلك.

ومورده مورد الوقف، فيصح حبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الانسان مطلقا وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابة لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين (4) وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيد، وعموم الادلة متناولة للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تم المجلد الخامس ولله الحمد، ويليه المجلد السادس بإذنه تعالى

(هامش)

(1) قواعد الاحكام 1: 273.

(2) تحرير الاحكام 1: (291).

(3) الدروس: 236.

(4) كذا في ” و ” وفي غيرها: الساكنين.

)

إلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه وإعماره.

والظاهر أن حكم الحبس كذلك.

ومورده مورد الوقف، فيصح حبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الانسان مطلقا وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابة لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين (4) وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيد، وعموم الادلة متناولة للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تم المجلد الخامس ولله الحمد، ويليه المجلد السادس بإذنه تعالى

(هامش)

(1) قواعد الاحكام 1: 273.

(2) تحرير الاحكام 1: (291).

(3) الدروس: 236.

(4) كذا في ” و ” وفي غيرها: الساكنين.

)

إلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه وإعماره.

والظاهر أن حكم الحبس كذلك.

ومورده مورد الوقف، فيصح حبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الانسان مطلقا وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابة لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين (4) وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيد، وعموم الادلة متناولة للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تم المجلد الخامس ولله الحمد، ويليه المجلد السادس بإذنه تعالى

(هامش)

(1) قواعد الاحكام 1: 273.

(2) تحرير الاحكام 1: (291).

(3) الدروس: 236.

(4) كذا في ” و ” وفي غيرها: الساكنين.

)

إلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه وإعماره.

والظاهر أن حكم الحبس كذلك. ومورده مورد الوقف، فيصح حبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الانسان مطلقا وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابة لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين (4) وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيد، وعموم الادلة متناولة للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تم المجلد الخامس ولله الحمد، ويليه المجلد السادس بإذنه تعالى

(هامش)

(1) قواعد الاحكام 1: 273.

(2) تحرير الاحكام 1: (291).

(3) الدروس: 236.

(4) كذا في ” و ” وفي غيرها: الساكنين.

)

إلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه وإعماره.

والظاهر أن حكم الحبس كذلك.

ومورده مورد الوقف، فيصح حبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الانسان مطلقا وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابة لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين (4) وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيد، وعموم الادلة متناولة للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تم المجلد الخامس ولله الحمد، ويليه المجلد السادس بإذنه تعالى

(هامش)

(1) قواعد الاحكام 1: 273.

(2) تحرير الاحكام 1: (291).

(3) الدروس: 236.

(4) كذا في ” و ” وفي غيرها: الساكنين.

)

إلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه وإعماره.

والظاهر أن حكم الحبس كذلك.

ومورده مورد الوقف، فيصح حبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الانسان مطلقا وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابة لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين (4) وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيد، وعموم الادلة متناولة للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تم المجلد الخامس ولله الحمد، ويليه المجلد السادس بإذنه تعالى

(هامش)

(1) قواعد الاحكام 1: 273.

(2) تحرير الاحكام 1: (291).

(3) الدروس: 236.

(4) كذا في ” و ” وفي غيرها: الساكنين.

)

إلا تعيين المدة، وحكمه كالمدة المعينة في لزومه ما دام باقيا، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علق على عمره، وبه جزم في التحرير (2).

واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوك في الوجوه المذكورة.

وزاد في الدروس ” البعير في سبيل الله ” (3) وكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه وإعماره.

والظاهر أن حكم الحبس كذلك.

ومورده مورد الوقف، فيصح حبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة، على الانسان مطلقا وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كمطلق الدابة لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ومعونة الحاج والزائرين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين (4) وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكروه ليس بجيد، وعموم الادلة متناولة للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه.

تم المجلد الخامس ولله الحمد، ويليه المجلد السادس بإذنه تعالى

(هامش)

(1) قواعد الاحكام 1: 273.

(2) تحرير الاحكام 1: (291).

(3) الدروس: 236.

(4) كذا في ” و ” وفي غيرها: الساكنين.

+فهرست آيات إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها/98 ما على المحسنين من سبيل/107 إننا نخاف أن يفرط علينا/297 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان/301 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم/333 وصاحبهما في الدنيا معروفا/333 ووصينا الانسان بوالديه حسنا/333 أدعوهم لآبائهم/342 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور/392 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل/393 يا بني آدم/393 يا بني إسرائيل/393 وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم/393 يوصيكم الله في أولادكم/393 ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد/393 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم/393 وأن تصدقوا خير لكم/408 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين/412 وقولوا للناس حسنا/413 وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم/413 +