پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص432

[ وإذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد، لزم ذلك.

ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية.

أما لو حبس شيئا عن رجل، ولم يعين وقتا،ثم مات الحابس كان ميراثا، وكذا لو عين مدة وانقضت، كان ميراثا لورثة الحابس.] – قوله: ” وإذا حبس فرسه في سبيل الله.الخ “.

هذه الاحكام مختصة بالحبس الذى عقد الكتاب له مع السكنى، ولم يتعرضلحكمه إلا هنا، ولم يستوفها جيدة ولا غيره، فإنه لم يتعرض لعقده وافتقاره إلى القبض وعدمه ولضابط ما يصح حبسه، فإنه إنما ذكر أمورا مخصوصة من المال، وكذا ما يجوز الحبس عليه، فإنه ذكر وجوها خاصة أيضا، وكذا فعل الاكثر.

وخلاصة ما ذكر هنا من حكمه: أنه إن وقع على غير آدمي كالجهات المذكورة من سبيل الله ونحوه لزم أبدا، ولم يصح الرجوع فيه مطلقا، وإن كان على آدمي فإن أطلق بطل بموت الحابس، وإن عين مدة لزم فيها أجمع.

والموجود من النصوص في هذا الباب ما روي من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث (1).

والاصحاب حملوا رده على القسم الثاني، وهو ما إذا وقع مع آدمي، فإنه يرد إلى الحابس بعد موته، ولم يذكروا على الاول سندا، وكأنه وفاقي، ولكن يعتبر فيه مع العقد القبض، صرح به في التذكرة (2).

واعتبر في التحرير (3) القربة أيضا.

وظاهر العبارة أنه لا يخرج عن ملك المالك حيث حكم بلزومه وعدم جواز تغييره ما دامت العين، وصرح به في الدروس (4) بخروجه عن ملكه بالعقد، بخلاف

(1) الكافي 7: 34 ح 27، الفقيه 4: 181 ح 635، التهذيب 9: 140 ح 591، الوسائل 13:328 ب ” 5 ” من أبواب السكنى والحبيس ح 1.

(2) تذكرة الفقهاء 2: 450.

(3) تحرير الاحكام 1: (291).

(4) الدروس: 236.