پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص431

[ وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده.

ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك.

ولا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا يجوز أن يسكن غيره، إلا بإذن المسكن.

]- المنافع المقصودة من المبيع، فكان المقصود من المنفعة مجهولا، بخلاف الموصى به على التأبيد، لان منفعة الخدمة حينئذ غير ملحوظة للمشتري أصلا، وإنما غرضه باقي المنافع التي لم تدخل في الوصية كالعتق، وهذه منفعة معلومة له، والمجهولة قد قطع النظر عنها وعن انتقالها إليه، لعدم إمكانه، فلا يلزم من تجويز بيعه تجويزه لبيع المعمر الذي يرتقب منفعته المقصودة من الشراء عادة.

قوله: ” وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه.

الخ “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب محتجين على ذلك بأن الاصل عصمة مال الغير من التصرف فيه بغير إذنه، خرج من ذلك ما أذن فيه وهو سكناه بنفسه ومن في معناه فيبقى الباقي على أصل المنع.

وخالف ابن إدريس (1) في ذلك فجوز له إسكان من شاء وإجارته ونقل الملك كيف شاء، لملكه إياها بالعقد اللازم فساغ له التصرف فيها كيف شاء، كما لو تملكها بالاجارة، وكغيرها من أمواله.

وأجيب بمنع ملكه لها مطلقا بل على الوجه المخصوص فلا يتناول غيره.

وفيه نظر.

وكيف كان فالعمل على المشهور وإن كان كلام ابن إدريس لا يخلو من قوة.

وإنما جاز عند الاصحاب إسكان أهله وأولاده مع اقتضاء الصيغة عندهمسكناه بنفسه لدلالة العرف على ذلك.

وألحق به العلامة في التذكرة (2) من جرت العادة بإسكانه معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده.

وهو حسن، لدلالة العرف عليه أيضا.

وكذا الضيف والدابة إذا كان في الدار موضع يصلح [ لهما ] (3) عادة.

وكذا إحراز الغلة فيها كذلك، ونحوه.

(1) السرائر 3: 169.

(2) تذكرة الفقهاء 2: 450.

(3) في النسخ: لها.

والتصحيح من نسخة الشيخ علي حفيد الشارح على ما في هامش ” و “.