مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص430
[.
] المطلقة باستثناء قدر يقطع بانقضاء العدة قبله فمثله آت في العمرى نظرا إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المعمر بعده قطعا أو عادة، ومن ثم يحكم بموت المفقود حينئذ ويقسم ماله وتعتد زوجته عدة الوفاة اتفاقا.
بقي هنا شئ: وهو أن المشتري لو كان هو المعمر جاز له بيع العين حينئذ بجميع منافعها، لانها بأجمعها مملوكة، له ولا مانع من نقلها إلى غيره بوجه، وإن كان قبل الشراء ما كان يمكنه بيع هذه المنفعة، فإن المانع لم يكن الجهالة بل عدم جواز إفراد المنفعة بالبيع.
وليس ببعيد جواز الصلح عليها، لاحتماله من الجهالة ما لا يحتمله البيع، وصحته على العين والمنفعة.
فعلى هذا لو كان مشتري العين غيره وجوزناه جاز له أن يصالح المشترى على تلك المنفعة المستحق له مدة عمره بمال معلوم، ويصير المشتري حينئذ مالكا للجميع كما لو كان هو المعمر.
إذا تقرر ذلك، فالمشتري – حيث يجوز شراؤه مسلوب المنفعة في المدة المعينة أو العمر – إن كان عالما بالحال فلا خيار له، بل يصبر حتى تنقضي المدة أو العمر ثمينقل إليه المنفعة، وله قبل ذلك أن يبيع ويهب ويعتق وغير ذلك مما لا يتعلق بالمنفعة المستحقة.
وإن كان جاهلا تخير بين الصبر مجانا إلى انقضاء المدة وبين الفسخ، لان فوات المنفعة عيب يجوز الفسخ.
واعلم أن العلامة في المختلف (1) قال بعد أن حكى عن ابن الجنيد صحة البيع: ” وللشيخ قول يناسب ما قاله ابن الجنيد في المبسوط، وهو أنه إذا أوصى بخدمة عبده على التأبيد جاز لورثة الموصي بيع الرقبة على الاقوى، ونقل المنع عن قوم، لانها رقبة مسلوبة المنفعة، فهو كبيع الجعلان “.
انتهى.
وفي مناسبة هذا القول لما نحن فيه نظر بين، لان المنفعة المسلوبة في العمرى ليست دائمة بل إلى أمد مجهول كما تقرر، وبعدها ينتقل إلى المشتري، وهو أعظم
(1) مختلف الشيعة: 499.