پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص428

[.

] دارا سكنى لرجل أيام حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده، هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: نعم.

قلت: فإن احتاج، يبيعها؟ قال: نعم.

قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقص البيع السكنى، كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط.

وكذا الاجارة ” (1).

الحديث.

وحيث يصح البيع في العمرى مع جهالة وقت انتفاع المشتري يصح في الرقبىالمقترنة بمدة معينة، لارتفاع الجهالة فيها بطريق أولى.

ولو كانت السكنى مطلقة والعمرى والرقبى حيث نجوزهما كذلك صح البيع أيضا، وبطلت السكنى وما في معناها كما هو شأن العقد الجائز إذا طرأ عليه لازم ينافيه.

وما اختاره المصنف من الحكم بصحة البيع في العمرى مذهب جماعة من الاصحاب منهم ابن الجنيد (2) قاطعا به كالمصنف والشهيد في الدروس (3) ناقلا فيه الخلاف.

واختلف كلام العلامة ففي الارشاد (4) قطع بجواز البيع كما هنا، وفي التحرير (5) استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشتري، وفي القواعد (6) والمختلف (7) والتذكرة (8) استشكل الحكم بعد أن أفتى في التذكرة بالجواز للرواية.

(1) الكافي 7: 38 ح 38، الفقيه 4: 185 ح 649، التهذيب 9: 141 ح 593، الاستبصار 4: 104 ح 399، الوسائل 13: 267 ب ” 24 ” من أبواب الاجارة ح 3.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 499.

(3) الدروس: 236.

(4) إرشاد الاذهان 1: 456.

(5) تحرير الاحكام 1: (291).

(6) قواعد الاحكام 1: 273.

(7) المختلف: 499.

(8) تذكرة الفقهاء 2: 451.