پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص427

وكل ما يصح وقفه يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث.ولا تبطل بالبيع، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له.] – الرقبى فيصح، كما يصح إقامة السلم مقام غيره من أفراد البيع الحال مع التصريح بإرادة الحلول، إقامة للنوع مقام الجنس، وأقل مراتبه أنه مجاز مشهور.

وليس بجيد، لان المعتبر في العقود اللازمة الالفاظ الحقيقية الصريحة، وهو منتف هنا.

وفيالتحرير (1) قطع بجواز العمرى كذلك، وهو مناسب لاصله السابق (2).

قوله: ” وكلما يصح وقفه يصح إعماره من دار أو مملوك أو أثاث “.

لما كانت العمرى تشارك السكنى في كثير من الاحكام، وتقوم مقامها في العقد على وجه يوهم اختصاصها بدار سكنى نبه على دفعه وأن مورد العمرى أعم من مورد السكنى.

وضابطها ما يصح وقفه وهو العين المملوكة التي يمكن إقباضها وينتفع بها مع بقاء عينها، فتدخل في ذلك الدار والاثاث والحيوان وإن كان جارية، لكن إنما يستبيح منفعتها واستخدامها دون وطئها، لان استباحة البضع منوطة بلفظي الاباحة والتحليل (3)، والواقع هنا لا يدل عليهما (4).

والحاصل: أن العمرى نوع من الصدقة مختصة بالمنافع المباحة فيعم جميع ما ذكر.

وفي معناه الرقبى، وكان عليه أن يذكرها.

قوله: ” ولا تبطل بالبيع، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له “.

الضمير المستتر في ” تبطل ” يرجع إلى العمرى بقرينة السياق وقوله: ” بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له “.

وإنما خصها بالذكر لان جواز البيع فيها يقتضي جوازه في أختيها بطريق أولى كما سنحرره، ولانها مورد النص الذي هو مستند جواز البيع،وهو حسنة الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه السلام: ” قال: سألته عن رجل جعل

(1) التحرير 1: (291).

(2) لاحظ ص: 419.

(3) في ” س ” و ” ش “: بألفاظ خاصة.

(4) في ” س ” و ” ش ” و ” م “: عليها.