مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص426
[.
] وفيه نظر، لان الرواية مخصصة للآية، لدلالتها على جوازه مطلقا، كماخصصت الآية بسائر العقود الجائزة بدليل من خارج.
هذا حكم إطلاق السكنى، ولم يتعرض لحكم الرقبى والعمرى لو أطلقهما.
ويمكن القول بفساد العمرى حينئذ مع الاطلاق، لاقتضائها الاقتران بعمر إما لاحدهما كما هو المشهور أو مطلقا كما قررناه، فإذا لم يعينه بطلت للجهالة، كما لو عين مدة غير مضبوطة حيث يعتبر تعيينها، والصحة إقامة لها مقام السكنى، لاشتراكهما في كثير من المعاني والاحكام ومناسبتهما على الوجه الذي قررناه سابقا (1)، فيكون كاستعمال لفظ السلم في مطلق البيع.
وكذا القول في الرقبى وأولى بالصحة هنا، لان إطلاقها باعتبار رقبة الملك أو ارتقاب المدة التي يرتضيها المالك ممكنة هنا بطريق الحقيقة، فاستعمالها في السكنى يكون كاستعمال أحد المترادفين مكان الآخر وإن اختلفا من جهة أخرى.
وهذا قوي (2).
وفي الدروس (3) قطع ببطلان العمرى مع الاطلاق، ولم يتعرض للرقبى.
وفي التحرير (4) قطع بأنه مع إطلاق العمرى والرقبى يصح، ويكون للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى.
وهو في الرقبى حسن، وفتوى الدروس في العمرى أحسن.
ويتفرع على ذلك ما لو أعمره مدة معينة، فعلى جواز إطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا،لانضباطها بالمدة، فهي أولى من الاطلاق، وعلى المنع يحتمل هنا، لاختصاصها بالعمر ولم يحصل هنا، والجواز هنا وإن منع من الاطلاق.
والفرق أنها مع الاطلاق محمولة على عمر أحدهما أو عمر مطلق، ولم يعين فبطلت للجهالة، بخلاف ما لو عين المدة، فإنه صريح في إقامتها مقام السكنى أو
(1) لاحظ ص: 418 – 420.
(2) في ” س ” و ” ش “: أقوى.
(3) الدروس: 236.
(4) التحرير 1: (290 – 291).