پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص425

ولو أطلق المدة ولم يعينها،}كان له الرجوع متى شاء.] – هذا العقد على جهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقة، والاصل يقتضي المنع من ذلك في غير محل الوفاق.

ويتفرع على الاول حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علقت بعمره، فإن كان الميت المالك فالحكم كما لو مات في حياة المعمر، وإن كان هو المعمر رجعت إلى المالك.

ولو مات من علقت على عمره عادت إلى المالك أيضا مطلقا، عملا بالشرط.

قوله: ” ولو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء “.

هذا تتمة حكم السكنى من حيث اللزوم وعدمه.

والحاصل: أنها من العقود اللازمة مطلقا إلا في صورة واحدة، وهي ما لو أطلق السكنى ولم يعين لها وقتا، فإنها حينئذ من العقود الجائزة مطلقا، كما يظهر من العبارة كعبارة الاكثر.

ويدل عليه ظاهر الاخبار كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها: ” قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء ” (1).

ودلالتها من حيث الجواز ومن حيث المشية، ودلالة الثاني أظهر، وفي معناها غيرها (2).

وقال في التذكرة: ” إنه مع الاطلاق يلزمه الاسكان في مسمى العقد ولو يوما.

والضابط ما يسمى إسكانا، وبعده للمالك الرجوع متى شاء ” (3).

وتبعه على ذلك المحقق الشيخ علي (4) – رحمه الله – واحتج له برواية الحلبي.

وقد عرفت أنها دالة على ضده.

بل يمكن الاحتجاج له بما دل على لزوم غيره من العقود كعموم: ” أوفوا بالعقود ” فلابد من الحكم هنا بلزومه وقتا ما عملا بالدليل ثم يرجع إلى الجواز، جمعا بين الآية ورواية الحلبي وغيرها.

(1) الكافي 7: 34 ح 25، التهذيب 9: 140 ح 590، الاستبصار 4: 104 ح 398، الوسائل 13: 327 ب ” 4 ” من أبواب السكنى ح 1.

(2) راجع الوسائل 13: 327 ب ” 4 ” و ” 5 ” من أبواب الحبيس.

(3) التذكرة 2: 450.

(4) جامع المقاصد 9: 124.