پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص423

[ وإذا عين للسكنى مدة، لزمت بالقبض.

ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها.

وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، وإن مات المعمر، وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك.

ولو قرنها بعمر المعمر ثم مات، لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك.

] – ونبه بالاشبه على ظاهر خلاف الشيخ في المبسوط حيث حكم بجواز شرط العمرى للعقب (1)، واحتج له بما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت (2) فيه المواريث “.

وظاهر احتجاجه بالحديث لفتواه عمله بمضمونه، إذ لولا ذلك لكان احتجاجه بالاخبار التي ذكرها هو في التهذيبكرواية أبي الصباح وغيرها أولى، مع احتمال أن يريد الاحتجاج بالرواية على أصل المشروعية، وهو القدر الذي أفتى به خاصة، ومن ثم لم يذكر كثير في المسألة خلافا.

وبعض نسخ الشرائع خالية من قوله: ” على الاشبه ” ووجهه ما ذكرناه من عدم صراحة الخلاف في المسألة، مع أن الرواية عامية، وأخبارنا خالية من ذلك، بل مصرحة بخلافه.

قوله: ” وإذا عين للسكنى لزمت بالقبض.

الخ “.

لما كان الاصل في العقود اللزوم، وكان هذا العقد غير ناقل لملك الرقبة بل للمنفعة على وجه مخصوص، فاللازم منهما لزوم العقد بحسب ما نقله، فإن كان مدة معينة لزم فيها، وإن كان عمر أحدهما لزم كذلك، فلا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته.

فإن كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك، فإن مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والاملاك.

وهذا مما لا خلاف فيه.

(1) المبسوط 3: 316.

(2) عوالي اللئالي 3: 263 ح 15، مستدرك الوسائل 14: 66 ب ” 2 ” من ابواب كتاب السكنىح 4.

وراجع أيضا مسند أحمد 3: 360، وصحيح مسلم 3: 1245 ح 1625.