پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص422

ولو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك،كان عمرى ولم تنتقل إلى المعمر، وكان كما لو لم يذكر العقب، على الاشبه.] – إلى المسكن مطلقا، لكن الشيخ في المبسوط نقل فيها قولين: الصحة والبطلان، ثم نقل عن القائلين بالصحة أنهم اختلفوا فذهب قوم منهم إلى أنها يكون للمعمر مدة بقائه ولورثته بعده، وقال آخرون منهم: إنه إذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثتهإن كان مات.

قال: وهذا هوطط الصحيح على مذهبنا (1).

وهذا الخلاف كله للمخالفين – كما هي عادة الشيخ في هذا الكتاب – لا لاصحابنا، ويؤيده قوله في آخره: ” وهذا هو الصحيح في مذهبنا ” لان عادته اختيار ما يوافق مذهبه من أقوال المخالفين بعد حكايتها.

واعلم أن الضمير المستتر في قوله: ” ترجع ” يرجع إلى السكنى لا إلى الدار، لان السكنى هي المنتقلة إلى ملك الساكن أما الدار فباقية على ملك مالكها لم تزل، بخلاف المنفعة، فإنها انتقلت زمانا مخصوصا ثم رجعت إلى المالك.

قوله: ” ولو قال أعمرتك هذه الدار لك.

الخ “.

كما يجوز تعليق العمرى على عمر المعمر، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعمده لهم مدة عمرهم أيضا، والنصوص (2) دالة عليه، وأولى منه لو جعله لبعض معين من العقب.

ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة، والعقد حينئذ مركب من العمرى والرقبى.

ثم على تقدير جعله لعقبه بعده لا يخرج عن حقيقة العمرى، بل يستحق العقب على حسب ما شرط له، ثم يرجع الحق بعده إلى المالك المعمر، كما لو أعمر الاول ولم يذكر عقبه.

هذا هو الذي يقتضيه أصولالمذهب وعموم الادلة وخصوص النصوص في ذلك كرواية أبي الصباح المتقدمة (3).

(1) المبسوط 3: 316.

(2) راجع الوسائل 13: 325 ” 2 ” و ” 3 ” من ابواب السكنى والحبيس.

(3) في ص: 421 ه‍ 3.