مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص420
[ والعبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك، هذه الدار أو هذه الارض أو هذا المسكن، عمرك أو عمري أو مدة معينة.
] – وفي أخذها من ارتقاب المدة من جهة القابل، فانه يرتقب في كل وقت أخذ المالك العين، لكن وقع الاصطلاح على اختصاص الرقبى بما قرن بالمدة المخصوصة.
وفي التذكرة (1) أن العرب كانت تستعمل العمرى والرقبى في معنى واحد، فالعمري مأخوذ من العمر، والرقبى من الرقوب، كأن كل واحد منها يرتقب موت صاحبه.
وحكى عن علي عليه السلام أنه قال: ” العمرى والرقبى سواء ” (2).
وبهذا المعنى صرح الشيخ في المبسوط فقال: ” صورتها صورة العمرى إلا أن اللفظ يختلف، فإنه يقول: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، والرقبى يحتاج إلى أن يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي.
قال: ومن أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول: جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي وهو مأخوذ من رقبة العبد، والاول مأخوذ من رقبة الملك ” (3).
وبمعنى ما ذكره الشيخ أفتى ابن البراج (4) وأبو الصلاح (5).
والاول أشهر.
قوله: ” والعبارة عن العقد أن يقول.
الخ “.
مما جرى مجراه قوله: هذه الدار لك عمرك، أو هي لك مدة حياتك ونحوه.
وزاد في التذكرة: ” وهبت منك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت عليك ” (6).
والظاهر أنه أراد بقوله: استقرت عليك أي بقية عمرك لا مطلقا، لانه هو المعروف في المذهب.
ونقل عن بعض العامة أنها حينئذ
(1) تذكرة الفقهاء 2: 448.
(2) دعائم الاسلام 2: 324 ح 1224 (3) المبسوط 3: 316.
(4) المهذب 2: 100 – 101.
(5) الكافي في الفقه: 363.
(6) تذكرة الفقهاء 2: 448.