مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص419
[.
] تحققت السكنى لاقترانها بها والعمرى لاقترانها بالعمر، وإن قال: أعمرتكها عمرك، تحققت العمرى خاصة، وإن قال: اسكنتكها مدة كذا، تحققت السكنى والرقبى، وإن قال: أرقبتكها، تحققت الرقبى خاصة.
فبينهما عموم وخصوص من وجه، وبين العمرى والرقبى تباين.
فيجمع السكنى مع العمرى فيما لو أسكنه الدار عمر أحدهما، وتنفرد السكنى بما لو أسكنه إياها لا كذلك بل إما مدة أو مطلقا، وتنفرد العمرى بما لو كان المعمر غير مسكن أو لم يقرنها بالاسكان.
ويجتمع السكنى مع الرقبى فيما لو أسكنه الدار مدة مخصوص، وتنفرد عنها السكنى بما لو أسكنها لا كذلك، والرقبى بما لو كان غير مسكن أو لم يقرنها به.
وأما العمرى والرقبى فإنهما وإن اشتركا في المورد لكن يمتازان بالتقييد بالعمر أو بمدة مخصوصة.
وحينئذ فاختلافالاسماء عليها كما ذكره المصنف إنما يتم مع تعلقها بالمسكن لا مطلقا.
هذا هو الذي تقتضيه عبارة المصنف والاكثر، ولكن في التحرير (1) ما يخالف هذا الاصطلاح، فإنه خص العمرى بما لا يشتمل عقدها على لفظ السكنى بأن يقول: أعمرتكها مدة عمرك، والرقبى بما لا يشتمل على السكنى كذلك بل على المدة بأن يقول: أرقبتكها مدة كذا، فان ذكر الاسكان فهي سكنى خاصة وإن قرنها بالعمر أو بمدة.
وحينئذ فبينهما بهذا الاعتبار تباين وإن اختصا عن السكنى بتعلقهما بغير المسكن.
واعلم أن إطلاق اسم السكنى بالمعنى الاعم والعمرى مطابق للمعنى، وأما الرقبى فأخذها من الارتقاب – وهو انتظار الامد الذي علقت عليه، أو من رقبة الملك بمعنى إعطاء الرقبة للانتفاع بها المدة المذكورة – لا ينافي المعنيين الاخيرين، لان كلا من الساكن والمسكن أو مطلق المعطي في الاقسام الثلاثة يرتقب المدة التي يرجع فيها، وذلك في العمرى ظاهر، وفي السكنى المطلقة يتم في أخذها من رقبة الملك مطلقا،
(1) تحرير الاحكام 1: 290.