مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص418
وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة،مع بقاء الملك على مالكه.ويختلف عليها الاسماء بحسب اختلاف الاضافة.
فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرى، وبالاسكان قيل سكنى، وبالمدة قيل: رقبى، إما من الارتقاب أو من رقبة الملك.] – ويستفاد من مفهوم افتقارها إلى الثلاثة أنها لا تفتقر إلى قصد القربة، وهو أصح القولين في المسألة، للاصل، وإن توقف عليه حصول الثواب.
وفي القواعد (1) جزم بافتقارها إلى نية التقرب، وظاهره أنها شرط لصحتها كالثلاثة.
ووجهه غيرواضح.
وبعض النسخ المقروة على المصنف خالية منه.
وربما حمل على إرادة حصول الثواب، بمعنى أنها لا تكون قربة بدونه.
وهو خلاف الظاهر.
قوله: ” وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه “.
هذا مما لا خلاف فيه عندنا.
ونبه به على خلاف بعض العامة (2) حيث جعلها مفيدة فائدة الهبة على بعض الوجوه، فينتقل ملك العين إلى الساكن.
قوله: ” وتختلف عليها الاسماء بحسب اختلاف الاضافة.الخ “.
اختلاف الاسماء الثلاثة عليها إنما يتم إذا تعلقت بالمسكن، وحينئذ فتكون السكنى أعم منهما، لشمولها ما لو أسكنه مدة مخصوصة أو عمر أحدهما أو أطلق.
ولكن سيأتي (3) أن كل ما صح وقفه صح إعماره، والرقبى بمعناها فلا تختصان بالمسكن، فتكونان أعم منها من هذا الوجه.
وإنما كانت السكنى أعم منهما في عبارته لانه جعل مناط إطلاق العمرى اقتران السكنى بالعمر ومناط الرقبى اقترانها بالمدة والسكنى ذكر الاسكان، وذلك يتحقق بذكر ما اعتبر اقترانه في العقد كيف كان، فإذا قال: اسكنتك هذه الدار مدة عمرك،
(1) قواعد الاحكام 1: 272.
(2) راجع المغني لابن قدامة 6: 335 – 336، رحمة الامة: 185.
(3) في ص: 427.