مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص417
[ كتاب السكنى والحبس وهي عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض.
] – قوله: ” وهي عقد “.
الضمير يعود إلى السكنى بقرينة التأنيث وإن كان الحكم في الحبس كذلك، وكان الاولى عوده إليهما.
وفي تغليب السكنى على ما يعم العمرى والرقبى تجوز [ آخر ] (1) فإنهما أعم منها من وجه، فلو جعل عنوان الكتاب السكنى وتوابعها أو يصرح بالجميع – كما فعل جماعة – كان أولى.
قوله: ” يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض “.
لا إشكال في افتقار السكنى وقسيميها إلى الايجاب والقبول حيث يقترن بمدة أو عمر.
أما مع إطلاقها فظاهره – كغيره – أنها كذلك، لان الاصل أن لا ينتقل شئ إلى ملك الغير بدون قبوله، وهنا المنتقل المنفعة في الجملة.
ويمكن القول بعدم اشتراط القبول هنا، لانها حينئذ بمعنى إباحة السكنى، لجواز الرجوع فيها متى شاء كما سيأتي (2).
ويمكن الجواب حينئذ بأنها تصير عقدا جائزا، وذلك لا يمنع من اشتراط القبول كنظائره.
أو نقول: إنها مع الاطلاق لازمة في مسمى الاسكان، وإنمايجوز الرجوع فيها بعد تحقق المسمى، كما صرح به في التذكرة (3)، وحينئذ فلا إشكال في اعتبار القبول، لانها من العقود اللازمة في الجملة وإن طرأ عليها الجواز بعد انقضاء المسمى.
(1) لم ترد في ” ب “.
(2) في ص: 425.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 450.