پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص414

[.

] هذا كله في الصدقة المندوبة.

أما المفروضة فإظهارها مطلقا أفضل، جزم به في الدروس (1)، ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره (2) عن الصادق عليه السلام، ولان الرياء لا يتطرق إليها غالبا كما يتطرق إلى المندوبة، ولاستحباب حمل الواجبة إلى الامام المنافي للكتمان غالبا.

وروي (3) عن ابن عباس أن صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا.

وقيل: الاخفاء أفضل مطلقا عملا بعموم الآية إلا مع المحذورين.

وله وجه.

(1) الدروس: 67.

(2) تفسير القمي 1: 92 – 93.

(3) جامع البيان (تفسير الطبري) 3: 62.