پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص413

[ الثالثة:صدقة السر أفضل من الجهر،

إلا أن يتهم في ترك المواساة، فيظهرها دفعا للتهمة.] – المؤمن مطلقا، وقد روى الكليني – رحمه الله – ما يؤيده، فروى عن سدير الصيرفي قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله تعالى عزوجل يقول: (وقولوا للناس حسنا) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل ” (1).

ولكن روى أيضا عن عمرو بن أبي نصر: ” قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن أهل البوادي يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق عليهم؟ فقال: نعم ” (2).

ويمكن حمل الاول على الكراهة جمعا.

قوله: ” صدقة السر أفضل من صدقة الجهر.الخ “.

أما أفضلية صدقة السر فموضع وفاق، والكتاب والسنة ناطقان به، قال الله تعالى: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (3)، وقال رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلم: ” صدقة السر تطفئ غضب الرب ” (4)، وقال الصادق عليه السلام: ” الصدقة والله في السر أفضل منها في العلانية ” (5).

هذا إذا لم يستلزم إخفاؤها اتهام الناس له بترك المواساة وإلا فإظهارها أفضل، لانه لا ينبغي أن يجعل عرضه عرضة للتهم، فقد تحرج من ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بعده عنه فغيره أولى.

وكذا لو قصد بالاظهار متابعة الناس له في ذلك واقتداءهم به لما فيه من التحريض على نفع الفقراء.

(1) الكافي 4: 13 ح 1، الوسائل 6: 288 ب ” 21 ” من أبواب الصدقة ح 3 والآية في سورة البقرة: 83.

(2) الكافي 4: 14 ح 3، الوسائل 6: 289 ب ” 21 ” من أبواب الصدقة ح 7.

(3) سورة البقرة: 271.

(4) الوسائل 6: 275 ب ” 13 ” من أبواب الصدقة ح 1 و 2 و 7 و 10.

(5) الكافي 4: 8 ح 2، الفقيه 2: 38 ح 162، الوسائل 6: 275 ب ” 13 ” من أبواب الصدقة ح 3