مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص412
[ مسائل ثلاث: الاولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض، سواء عوض عنها أو لم يعوض، لرحم كانت أو لاجنبي، على الاصح.
وإن كان أجنبيا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” على كل كبد حرى أجر “، ولقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) .
] – المتصدق عليه، ومنصب النبوة أرفع من ذلك وأجل وأشرف، بخلاف الهدية، فانها لا تقتضي ذلك، ونسب الرواية بشربهم من سقايات مكة إلى رواية العامة.
وقد عرفت أنا روينا مثلها في الصحيح، فإن الرواية التي نقلناها سابقا في ذلك من الكافي، وهي بمعنى ما رواه العامة في ذلك، وهما معا يدلان على عدم تحريم المندوبة عليهممطلقا.
قوله: ” لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض.
الخ “.
هذا هو الاقوى، وقد تقدم (1) ذلك وأن المخالف الشيخ رحمه الله.
ولا وجه لاعادة المسألة مرة أخرى عن قرب.
قوله: ” يجوز الصدقة على الذمي وان كان أجنبيا.
الخ “.
هذا هو الاشهر (2)، ودلالة الآية (3) والخبر (4) عليه ظاهرة.
ويظهر من بعض الاصحاب (5) أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه، وقد تقدم (6) أن فيه أقوالا.
ونقل في الدروس (7) عن الحسن المنع من الصدقة على غير
(1) في ص: 409.
(2) في ” س “: المشهور.
(3) الممتحنة: 8.
(4) عوالي اللئالي 1: 95 ح 3، مسند أحمد بن حنبل 2: 222، 223.
(5) راجع جامع المقاصد 9: 132.
(6) في ص: 332 – 333.
(7) الدروس: 67.