مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص411
[ ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم.
] – الزكاة.
وروى جعفر بن إبراهيم الجعفري الهاشمي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قلت له:أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة ” (1).
وهذه الرواية (2) تحتمل إرادة الزكاة وإرادة مطلق الواجبة، ولعل الاول منها أظهر بقرينة إشارته إلى الفرد الاظهر.
وكيف كان فالاقوى اختصاص المنع بالزكاة، لعدم دليل صالح على العموم.
قوله: ” ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم “.
يفهم من هذا التخصيص تحريم غير المندوبة مطلقا عليهم مضافا إلى إطلاق تحريم الواجبة، فيشمل المنذورة والكفارة وغيرهما.
وفي القواعد أطلق أولا تحريم الصدقة المفروضة كما هنا، ثم عقبه بقوله: ” ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذورة ” (3) فدل تخصيصه على خلاف ما دلت عليه هذه العبارة، وهو اختصاص المفروضة أولا وثانيا.وهو أجود.
واعلم أنه لا خلاف في إباحة المندوبة لمن عدا النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام منهم، والاخبار بحث النبي صلى الله عليه وآله على صلتهم وصنائع الخير معهم كثيرة (4).
واستثنى في التذكرة (5) من بني هاشم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمال إلى تحريم الصدقة المندوبة عليه وإلى إلحاق الائمة عليهم السلام به في ذلك، لما فيه من الغض والنقص وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على
(1) الكافي 4: 59 ح 3، التهذيب 4: 62 ح 166، الوسائل 6: 189 ب ” 31 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 3.
(2) في ” س “: هذه الروايات.
(3) قواعد الاحكام 1: 273.
(4) راجع الوسائل 11: 556 ب ” 17 ” من أبواب فعل المعروف (5) تذكرة الفقهاء 1: 235.