پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص410

[.

] لا خلاف في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم في الجملة عدا ما استثني، ولكن اختلفوا في عمومها أو تخصيصها بالزكاة، والاكثر أطلقوا كالمصمف، وكذلك ورد تحريم الصدقة من غير تفصيل عليهم (1) فيعم.

ولكن ظاهر جملة من الاخبار أن الحكم مختص بالزكاة، فيكون ذلك تقييدا لما أطلق منها، فمما صرح بالتخصيص رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال: الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهمعلى بعض؟ قال: نعم ” (2).

ومما دل بظاهره على ذلك صحيحة العيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآلهه وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ” (3) الحديث.

وحسنة محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ” (4).

فإن الاوساخ ظاهرة في الزكاة بقرينة أنها مطهرة للمال فأخرجت وسخه معها، كما حقق في باب

(1) راجع الوسائل 6: 185 ب ” 29 ” من أبواب المستحقين للزكاة، وأيضا مستدرك الوسائل 7: 120 ب ” 16 ” من أبواب المستحقين للزكاة.

(2) الكافي 4: 59 ح 5، التهذيب 4: 58 ح 156، الاستبصار 2: 35 ح 107، الوسائل 6:190 ب ” 32 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 5.

(3) الكافي 4: 58 ح 1، التهذيب 4: 58 ح 154، الوسائل 6: 185 ب ” 29 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.

(4) الكافي 4: 58 ح 2، التهذيب 4: 58 ح 155، الاستبصار 2: 35 ح 106، الوسائل الباب المتقدم ح 2.