مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص409
ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الاصح، لان المقصود بها الاجر وقد حصل، فهي كالمعوض عنها.والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم،إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار، ] – والاخبار (1) مشحونة به، مع أن الاصح عدم اعتبار نية القربة فيه، وهذا يؤيد اعتبارالمعنى العام.
قوله: ” ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض.الخ “.
خالف في ذلك الشيخ – رحمه الله – فقال: ” إن صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الاحكام، ومن شرطها الايجاب والقبول، ولا يلزم إلا بالقبض، وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه ” (2).
ونبه المصنف بقوله: ” لان المقصود بها الاجر وقد حصل ” على رد قول الشيخ لو سلم مساواتها للهبة، لان الهبة إذا حصل لها عوض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا، والصدقة تستلزم العوض دائما، وهو القربة، فكانت كالمعوض عنها.
وهذا هو الاقوى، حتى لو فرض في الهبة التقرب كان عوضا كالصدقة ولم يجز الرجوع فيها.
ويدل عليه أيضا من الاخبار قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان وقد سأله عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه ” (3) والعود في القئ غير جائز فكذا العود في الصدقة.
والحاصل: أن قول الشيخ إما ضعيف جدا أو مبنى على عدم اشتراط نيةالقربة فيها، فيكون قولا في المسألة.
قوله: ” والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم.الخ “.
(1) لاحظ الوسائل 13: 292 ب ” 1 و 4 و 5 ” من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) المبسوط 3: 314.
(3) التهذيب 9: 151 ح 618، الوسائل 13: 316 ب ” 11 ” من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 2.