پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص407

[ وكذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك أو من زنا، ويختص به البطن الذين يولد معهم.

فإن كان من حر بوطئ صحيح كان حرا، إلا أن يشترطوا رقيته في العقد.

ولو وطئها الحر بشبهة، كان ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف عليهم.

ولو وطئها الواقف كان كالاجنبي.] – قوله: ” وكذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك.الخ “.

هذا هو الاشهر (1) بين الاصحاب، فإن الولد من جملة النماء، فأشبه الكسب وثمرة البستان وولد الدابة.

وذهب جماعة من الاصحاب منهم الشيخ (2) وابن الجنيد (3) إلى أنه يكون وقفا كأمه، لان كل ولد ذات رحم حكمه حكم أمه كالمدبرة والمرهونة على قول.

وفي الكلية منع.

وأما تبعية الولد لابيه في الحرية إذا كان من وطئ صحيح فلا شبهة فيه، إلا مع اشتراط رقيته في العقد ففيه خلاف يأتي في بابه (4) – إن شاء الله تعالى – وأن الاقوى عدم صحة الشرط.

قوله: ” ولو وطئها الحر بشبهة كان ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف عليهم “.

أما كونه حرا فلان ولد الشبهة تابع لحال أبيه في الرقية والحرية.

وأما لزوم القيمة فلانه فوت على الموقوف عليهم ولد أمة بغير استحقاق.

والمراد كون القيمة للموقوف عليهم على وجه الملك التام لا على وجه الوقف على أصح القولين، كالولد الرقيق.

قوله: ” ولو وطئها الواقف كان كالاجنبي “.

بناء على انتقال الملك عنه، فإنه أصح الاقوال مطلقا، فيترتب على وطئه ما يترتب على وطئ الاجنبي.

ولا فرق حينئذ بين أن نقول بانتقال الملك إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه، لاشتراكهما في المعنى الموجب لخروجه عن الاستحقاق وكونه

(1) في ” م “: المشهور.

(2) المبسوط 3: 290.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 495.

(4) في كتاب النكاح، القسم الثالث نكاح الاماء، المسألة الثانية من الباب الاول.