مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص406
[ ويجوز تزويج الامة الموقوفة، ومهرها للموجودين من أرباب الوقف، لانه فائدة كأجرة الدار.
] – تعجيل غرامته القيمة، لوجود المستحق حينئذ وقد حال بينه وبينها بالاستيلاد، وإلحاقه بالسابق، لاحتمال موت الولد، وهذا أولى.
وعلى ما بيناه من وقوع العتق بالاستيلاد وإن تأخر الحكم يعلم أنه لا فرق في الولد بين كونه من أهل الوقف وعدمه، وأنها (1) تنعتق عليه لدخولها في ملك الواطئ، وقد انشكف بالموت نفوذ الاستيلاد من حينه، لوجود السبب وانتفاء المانع باستمرار حياة الولد.
إذا تقرر ذلك، فمتى قلنا بنفوذ الاستيلاد فالاقوى لزوم القيمة بعد الموت يشترى بها ما يكون وقفا، وتنعتق من نصيب ولدها على كل حال.
ويجب في البدل مساواته للمبدل في الصفات بحسب الممكن.
قوله: ” ويجوز تزويج الامة الموقوفة.
الخ “.
لا خلاف عندنا في جواز تزويجها، لانه عقد على بعض منافعها يجري مجرى الاجارة، وفيه تحصين لها، وهو غرض مطلوب شرعا.
وإنما منع منه بعض الشافعية (2) من حيث إنها إذا حبلت منعت عن العمل، وربما ماتت في الطلق.
وظاهر أن مثل هذا لا يمنع.
وأما كون المهر للموجودين فلما أشار إليه المصنف من العلة من أنه فائدة من فوائدها وعوض عن منفعتها المختصة بهم، فيكون عوضها كذلك.
ويتولى تزويجها الموقوف عليه إن قلنا بانتقالها إليه.
وعلى الانتقال إلى الله تعالى يزوجها الحاكم، لانه المتولي لنحو ذلك، وقول الشيخ أنها تزوج نفسها ضعيف (3).
ولو كانت موقوفة على جهة عامة زوجها الحاكم أيضا.
ولو قيل ببقاء الوقف على ملك الواقف تولى هو التزويج.
(1) في ” ب ” و ” م ” وهامش ” و “: في أنها.
(2) المهذب راجع المجموع 15: 341، والوجيز 1: 248.
(3) المبسوط 3: 290.