مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص401
فإن قلنا: الموت يبط الاجارة فلا كلام، وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان، لانا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني الخيار بين الاجازة في الباقي وبين الفسخ فيه، ويرجع المستأجر على تركة الاولين بما قابل المتخلف.
] – قوله: ” إذا آجر البطن الاول الوقف مدة.الخ “.
أشار بالتعليل إلى الفرق بين إجارة المالك والموقوف عليه مع اشتراكهما في إيقاع عقد لازم من الطرفين، ومن شأنه أنه لا يبطل بالموت.
ووجه الفرق: أن ملكالموقوف عليه غير تام، فإن باقي البطون لهم استحقاق في الملك بأصل الصيغة لا بالتلقي عن الموقوف عليه، بحيث لو تصرف قبل الانتفاع صح، فبموت المؤجر من البطون تبين انتهاء حقه بموته، فيكون إجارته بالنسبة إلى بقية المدة تصرفا في حق غيره فيتوقف على إجازته، بخلاف إجارة المالك، فإن له نقل ماله صحيحا وإتلافه كيف شاء من غير مراعاة الوارث مطلقا، وإنما يتلقى الوارث عنه ما كان ملكا له حين موته أو في مرضه على بعض الوجوه، فلا يتبين بموته أنه متصرف في حق غيره.
ويحتمل عدم البطلان، لان المتصرف حينئذ كالمالك فكان ماضيا.
ويضعف بأنه تصرف مراعى كما تقرر.
نعم، لو كان البطن المؤجر ناظرا على الوقف وآجر لمصلحة الوقف لا لمصلحته لم يبطل.
وكذا لو كان المؤجر هو الناظر ولم يكن موقوفا عليه.
والمراد بالبطلان وقوفه على إجازة البطن المتلقي له كما يدل عليه قوله بعد ذلك: ” فيكون للبطن الثاني الخيار.
الخ “.
ولا يخفى أنه إنما يرجع المستأجر على تركة الاولين إذا كان قد دفع الاجرة.
والمراد بمقابلة المتخلف أن ينسب أجرة مثله إلى أجرة مثل مجموع المدة، ويرجع منالمسمى بمثل تلك النسبة.
فلو كان قد آجره سنة بمائة مثلا ومات بعد انقضاء نصفها، وفرض أن أجرة مثل النصف المتخلف تساوي ستين وأجرة مثل النصف