پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص399

[.

] الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس ” (1).

ومن فهم هذه الرواية اختلف أقوال المجوزين، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الامرين، وهو اختلاف بين الارباب وخوف الخراب كما ذكره المصنف، ومنهم من اكتفىبأحدهما.

والاقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد، وأن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط، لعدم دلالة الرواية عليه.

وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وإن لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حيان (2): ” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، أفللورثة أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا ” (3).

ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الارشاد (4) والشيخ علي (5) – رحمهما الله – مع أن في طريقها جعفر بن حيان وحاله مجهول عند الاصحاب، ولم يذكره أحد من علماء الرجال بمدح ولا غيره، فالعمل بخبره فيما خالف الاصل والاجماع في غاية الضعف.

وأما ابن إدريس (6) فسد باب بيعه مدعيا الاجماع عليه والاخبار، وهي مطلقة أو عامة فيجب تقييدها أو تخصيصها بما ذكرناه جمعا.

(1) الكافي 7: 36 ح 30، الفقيه 4: 178 ذيل ح 628، التهذيب 9: 130 ح 557،الاستبصار 4: 98 ح 381، الوسائل 13: 305 ب ” 6 ” من أبواب الوقوف والصدقات ح 6.

(2) في اسم أبي الراوي اختلاف في نسخ الكتاب وكتب الحديث والرجال وأنه حنان أو حيان.

(3) الكافي 7: 35 ح 29، الفقيه 4: 179 ح 630، التهذيب 9: 133 ح 565، الاستبصار 4: 99 ح 382، الوسائل 13: 306 ب ” 6 ” من أبواب الوقوف والصدقات ح 8.

(4) غاية المراد: 146.

(5) جامع المقاصد 9: 70.

(6) السرائر 3: 153 و 167.