پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص397

[.] لما كان الوقف مقتضيا للتأبيد ووقف المسجد فكا للملك – كما تقدم (1) – كتحرير العبد لم يكن خرابه ولا خراب القرية التي هو فيها ولا المحلة موجبا لبطلان وقفه، لعدم منافاة ذلك الوقف استصحابا لحكم ما ثبت، ولبقاء الغرض المقصود من إعداده للعبادة لرجاء عود القرية وصلاة من يمر به.

وهذا كله يتم في غير المبني في الارض المفتوحة عنوة حيث يجوز وقفها (2) تبعا لآثار المتصرف، فإنه حينئذ ينبغي بطلان الوقف بزوال الآثار، لزوال المقتضي للاختصاص، وخروجه عن حكم الاصل، اللهم إلا أن يبقى منه (3) رسوم ولو في أصول الحيطان بحيث يعد ذلك أثرا في الجملة كما هو الغالب في خراب البناء، فيكفي في بقاء الحكم بقاء الاثر في الجملة وإن ذهب السقف وبعض الحائط، لان ذلك لا مدخل له في تحقق المسجدية، بل ربما كان الباقي أكمل فيها من السقف على ما يقتضيه النص (4) والفتوى.

وقول المصنف: ” لا تخرج العرصة عن الوقف ” لا يتمإلا في المملوك بالاصل، إذ (5) لم يعتبر في الوقف إلا العرصة وهي أرض المسجد وإن زالت الآثار أجمع.

وهذا بخلاف ما لو فقد الميت ويئس من عوده وبقى الكفن، فإنه يرجع إلى الورثة، لانه كان ملكا لهم، لان التركة تنتقل إلى الوارث بالموت وإن وجب صرفه في التكفين، فإذا زال الموجب عاد إلى ما كان.

وهذا إنما يتم في الكفن الذي يكون من التركة، أما لو كان من الزكاة أو من الوقف رجع إلى أصله، ولو كان من باذل متبرع رجع إليه.

هذ كله مع اليأس من الميت كما ذكرناه لا كما أطلقه (6).

(1) في ص: 377.

(2) في النسخ الخطية التي لدينا: وقفه.

(3) كذا في ” ب ” و ” م “.

وفي غيرهما: فيه.

(4) الوسائل 3: 487 ب ” 9 ” من أبواب أحكام المساجد.

(5) في ما عدا ” و “: إذا.

(6) يلاحظ أن نسخة الشرايع لديه يختلف عما لدينا.