پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص396

[ السابعة: إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف، ولا تخرج العرصة عن الوقف.

ولو أخذ السيل ميتا، فيئس منه، كان الكفن للورثة.

] – ويكون ذكرهما قرينة لارادة تخصيصهما بالاولين وإن كان كل منهما متناولا لما بعده أبدا لولا القرينة.

والاظهر عدم دخول أولاد الاولاد في هذا الوقف، فيكون منقطع الوسط، وقد تقدم (1) أنه يبطل ما بعد الانقطاع ويصير حبسا على ما قبله.

الثاني: على تقدير عدم دخول أولاد الاولاد في الوقف وصحته على الفقراء بعدهم فالنماء المتخلل بين موت الاولاد وأولادهم هل هو لورثة الواقف أم لا؟ إشكاليبنى على انتقال الوقف وعدمه، فإن قلنا ببقائه على ملك الواقف فلا شبهة في كونه لورثته، وإن قلنا بانتقاله إلى الله تعالى فالمتجه صرفه في وجوه البر.

وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليه يشكل أيضا من حيث انتقال الملك عن الواقف فلا يعود إليه إلا بدليل، فيكون لورثة البطن الاول، لانتقاله إليه فيستصحب إلى أن يعلم المستحق، ومن أن الوقف في حكم ملك الواقف، لان البطن الثاني إنما يتلقى منه حقيقة وبموت البطن الاول زال ملكه، وليس ثم موقوف عليه غيره إلى أن ينقرض البطن الثاني، ويمتنع بقاء الملك بغير مالك، فيكون لورثة الواقف.

وفيهما نظر، لان ورثة الاول لا يستحقونه بالوقف لانتفاء مقتضيه، ولا بالارث لان الوقف لا يورث، ولانقطاع تملك مورثهم من الوقف بموته فكيف يورث عنه؟! ولان خروج الملك عن الواقف يوجب عدم العود إليه وإلى ورثته إلا بسبب جديد ولم يوجد.

نعم، إذا قلنا بكونه حبسا لبطلانه بانقطاع وسطه اتضح عوده إلى ورثة الواقف على وجه الملك، ثم لا ينتقل عنهم إلى الفقراء.

وهذا هو الاقوى.

قوله: “إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية.الخ “.

(1) في ص: 362.