پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص395

[.

] فظاهر، وأما الالتزام فلان اللفظ صالح لتقييده بالصرف إليهم وعدمه، ولا دلالة للعام على الخاص.

ولا يلزم من اشتراط انقراضهم كونه وقفا عليهم، لانتفاء وجه التلازم.

ولانه لو دل على الوقف عليهم لوجب التشريك بينهم وبين الاولاد، لانتفاء ما يقتضي الترتيب، وهو لا يقول به.

وأجيب بمنع انتفاء دلالة الالتزام، وسنده ما ذكر من لزوم الدوام في الوقف، وجعل انقراضهم شرطا خاصة ينافيه، والدوام مستلزم لوجود موقوف عليه في ذلك الوقت، وليس غير البطن الثاني صالحا له فكان له.

والترتيب إنما حصل لانهم لم يدخلوا باللفظ الاول بل بعطفهم على الاولاد المنقرضين، فالحكم إنما استفيد من اللفظ بعد الحكم بانقراض الاولين، فكان استحقاقهم مرتبا على انقراض الاولين.

وفيه نظر، لان حفظ الوقف عن الفساد والحكم له بالدوام لا يكفي فيه مجرد رعاية جانب الصحة حيث لا يستفاد من لفظه ذلك، والحال هنا كذلك، فإن البطن الثاني لم يتعرض للوقف عليه بوجه فيكون صريحا في انقطاع وسطه، فلا يجوز إثبات الحكم بدوامه بمجرد ذلك من غير دلالة عليه، وقد عرفت انتفاءها من اللفظ.

فإن قيل: اشتراط انقراض أولاد الاولاد دليل على تناول الاولاد لولد الصلب حقيقة ولولد الولد مجازا إن لم نقل بأنه حقيقة كما زعم المفيد والجماعة، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه جائز بالقرينة، فإنه لولا حمله على ذلك لكان ذكره أولاد الاولاد لغوا.

قلنا: يمنع استلزامه اللغو وجود القرينة على ذلك، فإن ذكر أولاد الاولاد بعدالاولاد دليل على أن الاول لم يتناولهم فكيف يدعى إرادتهم بالقرينة؟! وفائدة ذكرهم جعل انقراضهم شرطا لاستحقاق الفقراء وإن لم يدخلوا في الوقف.

نعم، على القول المفيد ومن تبعه بشمول الاولاد لاولادهم يتجه دخولهم في الوقف بمجرد ذكر الاولاد، ويكون ذكرهم ثانيا لفائدة بيان وقت استحقاق الفقراء، فيكون في قوة تقييد إطلاق الاولاد الشامل للبطون المرتبة أبدا بالبطنين الاولين،