پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص393

[.

] ويعقوب) (1) في قراءة من قرأ بالنصب عطفا على بنيه وهو ابن ابنه، والعطف يقتضي المغايرة، فدل على عدم تناولهم له (2)، ففيه أنه يكفي – مع شذوذ هذه القراءة – مغايرة الجزء للكل كما جاء في قوله تعالى: (من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل) (3) مع أن جبرئيل من جملة الملائكة، وكون المغايرة هنا بالشرف لا ينفي جواز أصل العطف كذلك، فإنه غير مشروط به وإن كان أظهر.

ويجوز إرادته هنا أيضا بتفخيم شأن يعقوب على أبيه وأولاده.

والمقروء ” ويعقوب ” بالرفع عطفا على إبراهيم، ولا إشكال حينئذ.

وذهب جماعة من الاصحاب منهم المفيد (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) إلى دخول أولاد الاولاد، لقوله تعالى: (يا بني آدم) (يا بني إسرائيل) وللاجماع على تحريم حليلة ولد الولد من قوله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (7) ولدخولهم في مثل قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) (8) (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) (9) (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) (10) ونحو ذلك، ودخولهم في إطلاق كلام الله تعالى يقتضي دخولهم في غيره، ولقولالنبي صلى الله عليه وآله: ” لا تزرموا ابني ” (11) لما بال الحسن عليه السلام في

(1) البقرة: 132.

(2) في النسخ: لهم.

والتصحيح من نسخة الشيخ علي حفيد الشارح على ما في هامش ” و “.

(3) البقرة: 98.

(4) المقنعة: 653 – 654.

(5) المهذب 2: 89.

(6) السرائر 3: 157.

(7) النساء: 23.

(8) و (9) النساء: 11.

(10) النساء: 23.

(11) معاني الاخبار: 211، الوسائل 2: 1008 ب ” 8 ” من أبواب النجاسات