پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص392

[ أما لو قال: من انتسب إلي منهم، لم يدخل أولاد البنات.

ولو وقف على أولاده، انصرف إلى أولاده لصلبه، ولم يدخل معهم أولاد الاولاد.

وقيل: بل يشترك الجميع.

والاول أظهر، لان ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد.

] – وفيه نظر: إذ لا كلام فيه مع وجود العلامة، ولا دلالة لنصف النصيبين على حصره فيهما، بل يمكن دلالته على عدمه، وجاز كون الطبيعة الثالثة متوسطة النصب كما أنها متوسطة الحقيقة.

وأما الاستدلال على الانحصار فيهما بمثل قوله تعالى: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) (1) الآية.

فغير مفيد.

قوله: ” أما لو قال: من انتسب إلي منهم لم يدخل أولاد البنات “.

هذا هو الاشهر وقد تقدم (2) خلاف المرتضى (3) – رضي الله عنه – في ذلك، وأنه قد حكم بدخولهم في الاولاد حقيقة، وهو يقتضي انتسابهم إليه بطريق أولى.

قوله: ” ولو وقف على أولاده انصرف.

الخ “.

إذا وقف على أولاده أو أولاد فلان وأطلق فلا يخلو: إما أن يكون هناك قرينة حالية تدل على تناول أولاد الاولاد كأولاد هاشم، أو مقالية كقوله: الاعلى فالاعلى أو بطنا بعد بطن، أو يقف على ولد فلان وهو يعلم أنه ليس له ولد لصلبه ونحو ذلك، أو لا، فإن وجدت عمل بمقتضاها وشمل أولاد الاولاد فنازلا بغير إشكال، وإلا ففي اختصاصه بأولاد الصلب أو شموله لاولادهم قولان أصحهما عند المصنف والاكثر الاول، لما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من الدليل، فإن ولد الولد غير مفهوم من إطلاق لفظ الولد، ولهذا يصح سلبه عنه فيقال: ليس ولدي بل ولد ولدي، وأصل إطلاقه عليه أعم من الحقيقة، ولا نزاع في الاستعمال المجازي.

وأما الاستدلال على عدم دخولهم بقوله تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه

(1) الشورى: 49.

(2) في ص: 342.

(3) راجع رسائل الشريف المرتضى 3: 262 – 265.