مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص391
[ السادسة: إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات، ذكورهم وأناثهم، من غير تفضيل.
] – محتاجا غالبا فيتوجه النفس إلى الوقف عليهم لشدة حاجتهم، بخلاف الاعلى، فإنه على العكس غالبا.
وهذا الوجه لا نعلم به قائلا من أصحابنا، نعم هو قول للشافعية (1).
هذا كله إذا وقع بلفظ الجمع.
ولو وقع بلفظ الافراد بأن وقف على مولاه وتعدد ففي بطلانه أو صرفه إليهما أو إلى أحدهما الاوجه أيضا، إلا أن بعض المقدمات والتعليلات مختلف هنا كما لا يخفى.
والاصح البطلان في الجميع.
قوله: ” إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم من غير تفضيل “.
أما اشتراك الجميع فلصدق الاولاد على الذكور والاناث قطعا، فيصدق على أولادهم مطلقا أنهم أولاد أولاد وإن لم يصدق على اولاد الاولاد بأنهم أولاد بطريق الحقيقة، على ما قد وقع فيه من الخلاف.
وأما اقتسامهم بالسوية فلاقتضاء الاطلاق وذلك مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق واستواء نسبتهم إليه.
واعلم أنه كما يدخل الاناث في الاولاد يدخل الخناثى لشمول اسم الولد لهم، سواء حصرناهم في البنين والبنات أم جعلناهم طبقة ثالثة، بخلاف ما لو وقف على البنين خاصة أو على البنات خاصة وأولادهم.
أما لو جمع بينهما ففي دخولهم قولان للعلامة في القواعد (2)، والتحرير (3) منشؤهما أنهم ليسوا بذكور ولا إناث، وأنهم لا يخرجون من الصنفين في نفس الامر، ولهذا يستخرج أحدهما بالعلامات ومع فقدها ترث نصف النصيبين.
(1) لم نظفر على قائل به من الشافعية، وإنما نسبه في الشرح الكبير لابن قدامة 6: 261 إلى ابن القاسم، وفي الانصاف 7: 93 إلى الحارثي.
ولم ترد العبارة في ” س ” و ” ش “.
(2) القواعد 1: 271.
(3) التحرير 1: 289.