مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص389
[.
] قلت: جاء الزيدون كأنك قلت: جاء زيد وزيد وزيد، وكما يصح عطف المتفق في المعنى بالواو صح عطف المختلف.
والثانية: أن المشترك عند تجرده عن القرينة الدالة على إرادة معانيه أو بعضها هل يحمل على الجميع أو يبقى مجملا إلى أن تظهر إرادة أحدها، أو يحمل على الجميع، إذا كان جمعا خاصة؟ فيه أقوال للاصوليين أشهرها الثاني.
وتحقيقه في الاصول.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا وقف على مواليه وله موال من الجانبين ولم يحصل أحد الامرين فإن قلنا بجواز جمع المشترك وحمله على معانيه مطلقا أو مع جمعه صح الوقف وصرف إليهما كما اختاره المصنف وجماعة (1).
[ وكذا إن قلنا بحمل المجموع عليهما خاصة، لانه وقع هنا مجموعا ] (2) وإن قلنا بعدم حمله على معانيه حقيقة بطل، لعدم تعيين مصرفه، سواء جوزنا جمع المشترك بجميع معانيه أم لا.
أما على الاول فظاهر، وأما على الثاني فلانه حينئذ بمنزلة المفرد المشترك وحكمه كذلك.
وبقى في المسألة قولان آخران [ ووجه آخر ] (3): أحدهما: الصحة لا لما ذكر بل لان المولى متناول للجميع كالاخوة، فإن إطلاقها يتناول الاخوة من الابوين ومن أحدهما، وهو قول الشيخ (4).
وظاهر هذا التعليل يقتضي دعوى أن المولى مشترك اشتراكا معنويا كالاخ.
وبطلانه ظاهر، لانالاخوة يجمعها معنى [ واحد ] (5) وهو اتصال الشخصين بالتولد عن ثالث متصل
(1) راجع المبسوط 3: 295، الخلاف 3: 546 مسألة 4، السرائر 3: 167، ونسبه في الدروس: 232 – 233 إلى المشهور.
(2) هذه العبارة لم ترد في ” س ” و ” ش “.
وإنما تصح هذه الجمل إذا حذفنا قوله: ” أو مع جمعه ” وهو وارد في جميع النسخ.
(3) لم ترد في ” س ” و ” ش “.
(4) الخلاف 3: 546 مسألة 14، المبسوط 3: 295.
(5) من ” م ” و ” و “.