پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص387

[ الرابعة: إذا وقف في سبيل الله، انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب، كالغزاة والحج والعمرة وبناء المساجد والقناطر.

وكذا لو قال في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا، ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا.

] – للاول في الاستحقاق، ومن تغليب جانب العفو بحصوله من الاول.

والاقوى الاول.

السابع: لو كان الجاني عبدا واسترق أو بعضه ففي اختصاص الاول به أو مشاركة البطون قولان مبنيان.

والاقوى المشاركة لما قد علم.

قوله: ” إذا وقف في سبيل الله – إلى قوله – والقناطر “.

لما كان السبيل هو الطريق فسبيل الله كل ما كان طريقا إليه، أي إلى ثوابه ورضوانه، لاستحالة التحيز عليه كالقربة إليه.

وحينئذ فالموقوف في سبيل الله مصرفهكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى كما ذكر من الامثلة وغيرها من نفع المحاويج وغير ذلك.

وقال الشيخ – رحمه الله -: ” يختص الوقف في سبيل الله بالغزاة المطوعة ودون العسكر المقاتل على باب السلطان وبالحج والعمرة، فيقسم أثلاثا ” (1) وقال ابن حمزة: ” سبيل الله المجاهدون ” (2).

والاقوى المشهور وإن كان إطلاقه على ما ذكره أقوى، فإن ذلك لا يمنع من تناول غيره مما يدخل في مفهومه.

قوله: ” وكذا لو قال: في سبيل الله.

الخ “.

المشهور بين الاصحاب أن هذه المفهومات الثلاثة ترجع إلى معنى واحد وهو سبيل الله بالمعنى العام المتقدم، واللغة والعرف يرشدان إليه.

ونبه بقوله: ” ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا ” على خلاف الشيخ – رحمه الله – حيث ذهب إلى قسمته ثلاثة أقسام: ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو سبيل الله، وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب، وثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله تعالى

(1) راجع الخلاف 3: 545 مسألة 12، المبسوط 3: 294.

(2) الوسيلة: 371.