پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص386

[.

] بقي هنا مباحث: الاول: يظهر من العبارة أن الخلاف مختص بالدية، أما الارش فقد قطع بكونه للموجودين.

والذي يقتضيه الدليل وصرح به غيره أن حكمه كالدية والخلاف واقع فيهما، والضابط إيجاب الجناية المال.

الثاني: على تقدير شراء بدله من يتولى شراءه؟ يبنى على القاعدة السابقة، فإن قلنا الملك للموقوف عليهم فحق الشراء لهم، لانهم المالكون، والبطون اللاحقة تابعة لهم.

ويحتمل الحاكم نظرا إلى مشاركة البطون اللاحقة، وليس السابق ولايةعليهم، بخلاف الحاكم.

وإن جعلنا الملك لله تعالى فالحاكم ليس إلا ولو أبقيناه على الواقف فالوجهان.

وحيث يتعذر الحاكم يتولاه الموقوف عليه قطعا، فإن تعذر [ أو كان منتشرا ] (1) فبعض المؤمنين حسبة.

الثالث: هل يصير وقفا بمجرد الشراء، أم يفتقر إلى الصيغة؟ كل محتمل وإن كان الاول أقوى، لانه بالشراء يصير بدلا عن العين كالرهن.

وعلى الثاني يباشره من يباشر الشراء.

الرابع: لو لم تف القيمة لعبد كامل اشتري شقص بها امتثالا للامر بحسب الامكان.

ولو فضل منه فضل عن قيمة عبد أشتري معه ولو شقص آخر بالباقي.

الخامس: هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص، أو عن الارش، أو الدية؟ يبنى على أن البطون اللاحقة هل تشارك فيه أم لا؟ فعلى الاول ليس لهم العفو، وعلى الثاني لهم، لانحصار الحق فيهم.

السادس: على تقدير المشاركة لو عفى الاول فللثاني أن يستوفي، لوجود سبب الاستحقاق من حين الجناية وإن لم يثبت بالفعل مع احتمال العدم، لتجدد استحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو.

وعلى تقدير جواز استيفاء الثاني هل لهالقصاص كالاول لو كانت الجناية توجبه، أم يختص بالدية؟ وجهان، من مساواته

(1) ساقط من ” س، ش “.