مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص385
[.
] أن يصالح القاتل على مال فيرجع نفعه إليهم طلقا أو وقفا على ما سيأتي.
وعلى كل حال فعلقة الملك متعلقة بهم وإن لم نقل بملك نفس الرقبة.
ولو قلنا ببقائه على ملك الواقف فحق القصاص إليه.
والمراد بكونها نفسا توجب القصاص: أن يكون القاتل عبدا مثله، وبكونهاموجبة للمال: أن يكون القتل خطأ، أو القاتل حرا، أو فيه شئ من الحرية.
إذا تقرر ذلك: فإذا أخذت الدية على تقدير ثبوتها أو صلحهم عليها في العمد فهل يجب إقامة عبد مقامه أو بعض عبد يكون وقفا، أو يختص بها الموجودون من الموقوف عليهم وقت الجناية؟ قولان أشار المصنف إلى وجههما: ووجه الاول: أن الدية عوض رقبته، والرقبة ليست ملكا تاما للموجودين، بل للبطون اللاحقة فيها (1) حق وإن لم يكن بالفعل لكنه بالقوة القريبة منه، لحصول السبب المملك والمعدات للملك، ولم يتخلف منها سوى وجودهم، وحينئذ فلا سبيل إلى إبطال حقهم، وحينئذ فيجب أن يشتري به عبد أو بعض عبد يكون وقفا، إبقاء للوقف بحسب الامكان، وصيانة له عن الابطال، وتوصلا إلى غرض الواقف.
ولان الوقف تابع لبقاء المالية، ولهذا يجب الشراء بقيمته حيث يجوز بيعه ويكون (2) وقفا.
ووجه الثاني: أن الوقف ابتداء متعلق بالعين، لان موضوعه العين الشخصية لا غير، وقد بطلت بإتلافه فامتنع أن يكون لمن سيوجد من البطون فيه حق، لانهم حال الجناية غير مستحقين، ووقت صيرورتهم مستحقين قد خرج التالف عن كونه وقفا.
ويضعف بأن القيمة بدل عن العين فيملكها من يملكها على حد ما يملكها،ويتعلق بها حق من يتعلق حقه بها.
والوقف وإن لم يتناول القيمة مطابقة لكنه يتناولها اقتضاء من حيث إنها قائمة مقام العين.
ولان حق الوقف أقوى من حق الرهن، وهو يتعلق بالقيمة فالوقف أولى وحينئذ فالاقوى الاول.
(1) في ” س، و “: منها.
(2) في ” س، م “: فيكون، وفي غيرهما: يكون.