پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص382

[ الثانية: إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه، اشترط ذلك أو لم يشترط.

ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقتهه على الموقوف عليهم.

ولو قيل في المسألتين كذلك، كان أشبه، لان نفقة المملوك تلزم المالك.ولو صار مقعدا انعتق عندنا، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه نفقته.] – بها قولان يأتي الكلام فيهما (1).

قوله: إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه.الخ “.

هذا الحكم أيضا متفرع على مالك الوقف، فإن جعلناه للموقوف عليه – كما اختاره المصنف – ففي نفقته وجهان، أحدهما: أنه من كسبه، لان نفقته من شروط بقائه كعمارة العقار وهي مقدمة من غلته على حق الموقوف عليه، ولان الغرض بالوقفانتفاع الموقوف عليه وهو موقوف على بقاء عينه، وإنما يبقى بالنفقة فيصير كأنه شرطها من كسبه.

والثاني – وهو الاقوى -: وجوبها على الموقوف عليه، لانه ملكه والنفقة تابعة للملك.

وأما إذا قلنا بأن الملك لله تعالى فيبنى على أن نفقة مستحق المنافع كالاجير الخاص والموصى بخدمته على مستحقها أم لا، فإن جعلناها عليه فهي على الموقوف عليه أيضا وإلا ففي كسبه، فإن تعذر ففي بيت المال.

ويحتمل كونها في بيت المال مطلقا على القول بكون المالك هو الواقف.

فالنفقة على الموقوف عليه على الاول وعلى الواقف على الثاني، فإن تعذر لاعسار أو غيره ففي كسبه، فإن قصر ففي بيت المال.

ويحتمل تقديم كسبه وتقديم بيت المال.

وأما عمارة العقار فحيث يشترط وإلا ففي غلته، فإن قصرت لم يجب على أحد، بخلاف الحيوان، لوجوب صيانة روحه.

ولو مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته في حياته.

قوله: ” ولو صار مقعدا انعتق.

الخ “.

إنما يسقط عن مولاه نفقته من حيث هو مملوك، لانه قد صار حرا، ولكن نفقته

(1) راجع ص: 384 – 386.