پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص381

[.

] السراية سلطنة على مال الغير فيقتصر فيها على موضع الوفاق.

واعلم أن ما بيناه من الحكم على الاقوال الثلاثة هو ظاهر كلام المصنف: لانه قال: ” ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه “.

ومفهومه أنا إذا لم نقل بذلك – سواء قلنا بانتقاله إلى الله تعالى أم بقائه على ملك الواقف – لا يفك.

وبهذا المفهوم صرح الشهيد – رحمه الله في الدروس فقال: ” إن الوجهين مبنيان علىالمالك، فإن قلنا هو الله تعالى أو الواقف فلا سراية، وإن جعلناه الموقوف عليه فالاقرب عدم السراية ” (1).

وفي شرح الارشاد جعل الاحتمال قائما عليهما فقال: ” إن احتمال تقويمه يضعف على تقدير القول بانتقال الموقوف إلى الله تعالى، ويقوى على تقدير القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم ” (2).

هذا لفظه، ولم يذكر حكمه على القول بعدم انتقاله عن ملك الواقف.

والحق: أن الاحتمال قائم على الجميع، لان عموم خبر السراية شامل للجميع، والمنع مباشرة لعارض موجود كذلك، وقد قررناه سابقا (3).

والفرق بين ملك الواقف والموقوف عليه ضعيف جدا، فان كلا منهما ممنوع من التصرف إما لحق الموقوف عليه مطلقا أو لباقي البطون، أو لعموم اقتضاء الوقف تحبيس الاصل عن مثل هذا التصرف.

وأما القول بانتقاله إلى الله تعالى فقد عرفت أن المراد منه قطع سلطنة المالكين من الواقف والموقوف عليه، وذلك أيضا لا ينافي إمكان عتقه حيث يدل عليه دليل، وليس هو في معنى التحرير مطلقا.

ولهذا جاز بيعه في بعض الموارد، بخلاف التحرير، وإن كان الحكم على تقدير انتقاله إلى الموقوف عليه أوضح.

واعلم أنه على القول بالسراية ودفع القيمة يكون بمنزلة إتلاف الوقفعلى وجه مضمون.

وفي شراء حصة من عبد بها يكون وقفا أو اختصاص البطن الموجود

(1) الدروس: 234.

(2) غاية المراد: 141.

(3) في ص: 380.