مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص378
[ وقد يصح بيعه على وجه.
فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه، لم يصح العتق لخروجه عن ملكه.
لم يصح أيضا، لتعلق حق البطون به.
] – باشتراط القبول فيها كانت الشبهة فيها أقوى.
والمراد بكون الملك لله تعالى انفكاك الموقوف عن ملك الآدميين واختصاصهم، لا كونه مباحا كغيره مما يملكه الله تعالى.
وتظهر فائدة الخلاف في مواضع سيفرع المصنف بعضها.
قوله: ” فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه لم يصح العتق، لخروجه عن ملكه “.
هذا من جملة الفروع على انتقال الملك عن الواقف.
ولا فرق بين كون الموقوفحصة من العبد وجميعه، لاشتراكهما في المعنى.
وإنما فرضه في الصحة ليتفرع عليه ما سيأتي من وقف (1) الشريك حصته.
قوله: ” ولو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا، لتعلق حق البطون به “.
لما كان الحكم بانتقال الملك إلى الموقوف عليه ربما أوهم جواز تصرفه في العين بالعتق وغيره والامر ليس كذلك نبه على منعه أيضا.
وعلله بأنه وإن كان مالكا إلا أن الحق ليس منحصرا فيه بل مشتركا بينه وبين ما بعده من البطون وإن لم تكن موجودة بالفعل، فتصرفه فيه بالعتق يبطل حقهم منه فلا يصح.
وهذا التعليل لا يتم مطلقا، إذ ليس من شرط الوقف أن يكون بعده على بطون، بل قد يكون مختصا به، لما تقدم (2) من حكمه بصحة الوقف المنقطع الآخر، وقد يكون بعده لجهات عامة دائمة ولا تسمى بطونا.
ويمكن السلامة من الاول بجعل الوقف المنقطع حبسا – كما هو أحد الاقوال في المسألة – وإن لم يكن صرح به،
كذا في النسخ.والظاهر أن الصحيح: عتق الشريك.
وسيأتي في الصفحة التالية.
(2) في ص: 353.