مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص375
لان فائدة ة الملك موجودة فيه، والمنع من ا لبيع لا ينافيه كما في أم الولد.] – قوله: ” الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه.الخ “.
الكلام يقع هنا في موضعين: أحدهما: أن الموقوف هل ينتقل عن ملك الواقف أم يبقى على ملكه؟ والمشهور – وهو اختيار المصنف – انتقاله عنه، لان الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعةفيزيل الملك كالعتق، ولانه لو كان باقيا على ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق.
ويظهر من أبي الصلاح (1) من علمائنا – وهو اختيار جماعة من العامة (2) – لا ينتقل عن ملكه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: ” حبس الاصل وسبل الثمرة ” (3) وسيأتي (4) أن الحبس على الآدمى لا يخرج عن الملك.
ولجواز إدخال من يريد مع صغر الاولاد، ولو انتقل لم يجز ذلك.
ودليل الصغرى قد تقدم (5)، والكبرى
(1) الكافي في الفقه: 325.
(2) المهذب للشيرازي انظر المجموع 15: 340، المغني لابن قدامة ة 6: 209.
(3) سنن ابن ماجة 2: 801 ح 2397، سنن البيهقي 6: 162.
(4) في ص: 432.
(5) في ص: 370.