پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص373

[ ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد.

وكذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحدا.

] – الحاكم، لان الناظر مقدم عليه، فإن لم يكن لها ناظر خاص فالقبض إلى الحاكم.

قوله: ” ولو وقف مسجد صح الوقف.

الخ “.

أطلق المصنف تحقق قبض المسجد بصلاة واحد فيه بعد الوقف وقبض المقبرة بدفن واحد فيها.

ويجب تقييده لوقوع ذلك بإذن الواقف ليتحقق الاقباض الذي هو شرط صحة القبض.

وقيده آخرون (1) بإيقاع الصلاة والدفن بنية القبض أيضا، فلو أوقعا ذلك لا بنيته – كما لو وقع قبل العلم بالوقف، أو بعده قبل الاذن في الصلاة،أو بعدها لا بقصد القبض – إما لذهوله عنه أو لغير ذلك لم يلزم، ومثله الدفن.

وإنما اختص هذا الوقف بنية القبض ولم يشترط في مطلقه لان المقصود هنا صرفه إلى الجهة الموقوف عليها، وقبض بعض المستحقين كقبض الاجنبي بالنسبة إلى قبض الموقوف عليه، فلابد من نية صارفة له إلى الوقف، بخلاف الوقف على معين، فإن قبضه متحقق لنفسه، والمطلوب صرفه إليه وهو حاصل، فلا حاجة إلى قصد تعيينه.

ومن الفرق يظهر أن القابض لو كان وكيلا عن الموقوف عليه اعتبر قصده القبض عن الغير.

وكذا لو وقف الاب أو الجد ما بيدهما على المولى عليه اعتبر قبضهما عن الطفل، ولا يكفي استصحاب يدهما، لان القبض السابق محسوب لنفسه لا لغيره.

هذا كله إذا لم يقبضه الحاكم الشرعي أو منصوبه وإلا فالاقوى الاكتفاء به إذا وقع بإذن الواقف، لانه نائب المسلمين وهذا في الحقيقة وقف عليهم وإن اختص بجهة المسجد والمقبرة، ولانه والي المصالح العامة لو سلم عدم كونه وقفا على المسلمين، فيعتبر قبضه.

وربما كان قبضه أقوى من قبض المصلي والدافن، لان الصلاة والدفن تصرف في الوقف، وهو فرع صحة الوقف التي هي فرع تحقق القبض، بخلاف قبض الحاكم، لانه نفس حقيقته.

واعلم أنه لا فرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة، ولا بين الواقعة من الواقف

(1) كالعلامة في القواعد 1: 267، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 9: 24.