مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص372
[ ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فلابد من نصب قيم لقبض الوقف.
ولو كان الوقف على مصلحة، كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة.
] – الثاني لانقلب العقد اللازم جائزا بغير دليل، وهو باطل.
قوله: ” ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلابد من نصب قيملقبض الوقف “.
لما كان القبض معتبرا في صحة الوقف، وكان الوقف على مثل الفقراء والفقهاء وقفا على الجهة كما سلف، لم يمكن اعتبار قبض بعض مستحقي الوقف، لانه ليس هو الموقوف عليه في الحقيقة وإن كان الوقف على جهة من جهات مصالحه، فلابد من قابض للوقف، ولما كان الحاكم هو الذي يرجع إليه حكم هذه المصالح كان نصب القيم لقبض وقفها إليه، وهو المراد من إطلاق نصب القيم.
وأولى منه لو قبض بنفسه.
ولو نصب المالك بنفسه قيما للقبض فالاقرب الاجزاء خصوصا مع فقد الحاكم ومنصوبه.
ومحل نصبه قبل إيقاع صيغته إن اعتبرنا فوريته، وإلا فقبله أو بعده.
وهو الاقوى.
قوله: ” ولو كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة “.
هنا حكمان: أحدهما: أن الوقف على المصالح العامة كالقناطر والمساجد لا يشترط فيه القبول.
ووجهه ظاهر، لان القبول يكون من الموقوف عليه، وقد عرفت أن الموقوفعليه في مثل ذلك هو الجهة، ولا يعقل اعتبار قبولها، بخلاف ما لو كان الوقف على معين، فإن قبوله ممكن فيمكن القول باعتباره.
ويفهم من قول المصنف أن القبول معتبر في غير الجهة، ولم يتقدم منه ما يدل على اعتباره.
والثاني: قبض الوقف في مثل ذلك، ولا ريب في اعتباره مطلقا.
ثم إن كان لتلك المصلحة ناظر شرعي من قبل الواقف تولى القبض من غير اشتراط مراجعة