پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص371

[ والقبض معتبر في الموقوف عليهم أولا، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات.

]- وأجيب بمنع دلالتها على الوقف، لان الجعل والصدقة أعم منه فربما كان السبب غير مقتض للزوم.

والمشهور عدم الجواز إلا مع الشرط في عقد الوقف، لعموم الادلة السابقة.

ويؤيدها رواية جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: ” لا، الصدقة لله ” (1).

وصحيحة على بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبنيه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ” ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولده فهو مثل من تصدق عليه فذلك له ” (2).

والخبر الاول لا دلالة على مطلوبهم، لانه سأله عن الرجوع فيها.

واشتراك غيرهم معهم ليس برجوع.

وأما صحيحة على بن يقطين فمعارضة بصحيحته السابقة.

ويمكن التوفيق بينهما بأمرين: أحدهما: أن يكون في الثاني قد شرط قصره على الاولين كما يشعر به قوله: ” بعد أن أبانهم ” ويحمل الاول على ما لو لم يشترط ذلك كما يدل عليه إطلاقه، فيكون ذلك كقول القاضي.

والثاني: حمل النفي في الثاني على الكراهة جمعا.

وكلاهما متجه إلا أن الاول من التأويلين أوجه.

أما دلالة الصدقةعلى الوقف وعدمه فمشترك، إلا أن الظاهر إرادته في أكثر الاخبار في هذا الباب بالقرائن.

قوله: ” والقبض معتبر في الموقوف عليه أولا، ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات “.

لانهم يتلقون الملك عن الاول وقد تحقق الوقف ولزم بقبضه، فلو اشترط قبض

(1) الكافي 7: 31 ح 5، التهذيب 9: 137 ح 578، الاستبصار 4: 102 ح 391، الوسائل 13: 298 ب ” 4 ” من أبواب الوقوف والصدقات ح 2.

(2) ذيل الحديث المتقدم في ص: 370 ه‍ 7.