پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص368

[ ولو شرط إخراج من يريد، بطل الوقف.

ولو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم.

] – إليه على فسخ العقد بل ينفسخ بمجرد ظهورها.

وهذا هو الظاهر من لفظ شرطه، لان شرطه عوده بها لا إعادته.

وبهذا عبر الاكثر.

ويحتمل عدم عوده بمجرد ظهورها بل يتوقف على اختيار العود، لان ذلك بمنزلة شرط الخيار لنفسه في الرجوع، ومن شأن هذه الشروط إفادة التسلط على الفسخ لا الانفساخ بنفسه، بل لو شرط الانفساخ بنفسه لم يصح، لان ذلك غير معهود شرعا.

وقد يستدل للجواز والانفساخ بنفسه بظاهر الشرط، فإن مقتضاه عوده مع الحاجة بالفعل فيدخل في عموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) ويفرق بين ما لو شرط ذلك بهذا اللفظ وبين ما لو شرط تسلطه عليه مع الحاجة، فينفسخ بنفسه في الاول دون الثاني.

ولا يرد عليه أن هذاالعقد لا يقبل الخيار، فإن هذا النوع من الخيار مستثنى بالنص (2) والفتوى دون غيره.

قوله: ” ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف “.

هذا عندنا موضع وفاق، ولان وضع الوقف على اللزوم وإذا شرط إخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف، إذ هو بمنزلة اشتراط الخيار، وهو باطل.

وخالف في ذلك بعض العامة (3) فسوغ هذا الشرط، كما سوغ شرط صرف الريع مدة إلى غير الموقوف عليه، أو صرفها مدة إليه ومدة إلى آخر، ونحو ذلك، والاصل ممنوع.

قوله: ” ولو شرط إدخال من يريد (4) مع الموقوف عليهم جاز.

سواء وقف على أولاده أو على غيرهم “.

لان هذا الشرط لا ينافي مقتضى الوقف، فإن بناءه على جواز إدخال من

(1) راجع ص: 364 ه‍ 6.

(2) راجع ص: 365 ه‍ 2.

(3) شرح فتح القدير 5: 439.

(4) يلاحظ الفرق بين نسخة الشرايع التي عندنا والتي عند الشارح، وعليه يبتني الشرح.