مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص366
[.
] المانع.
والعجب أن ابن إدريس ادعى الاجماع على البطلان مع تصريح المرتضى عنه بالاجماع على خلافه، ووافقه المفيد (1) والشيخ في النهاية (2) وابن البراج (3) وسلار (4)وغيرهم ممن سبقه.
وحينئذ فالعمل بالمشهور أجود.
الثاني: على تقدير الصحة والحاجة يجوز له الرجوع ويصير ملكا ويبطل الوقف.
وإن لم يرجع أو لم يحتج حتى مات هل يبطل الوقف لصيرورته بالشرط المذكور حبسا، أم يستمر الوقف على حاله؟ قولان اختار المصنف هنا والعلامة (5) وجماعة (6) الاول، عملا بمقتضى الرواية الخاصة، ولاشتراك الوقف والحبس في كثير من الاحكام، ولان الوقف لما كان شرطه التأبيد والشرط ينافيه حمل على الحبس ولم يخرج عن ملك المالك بل يورث عنه بعد موته وإن لم يحتج إليه.
فإن قيل: إذا كان قد جعل نهاية الحبس حصول الحاجة فإذا مات قبل حصولها ورجوعه وجب أن يبقى على ما كان عملا بمقتضى الغاية، وإلا لزم جعل ما ليس بغاية غاية.
قلنا: الحاجة تتحقق بالموت، لانتقال المال فيصير الميت فقيرا.
وأيضا فإن الحبس لابد أن يكون له نهاية، وحيث لم يكن له نهاية في هذه الصورة جعل موته النهاية، لانه محل انتقال الملك إلى الوراث، ولا يعقل بقاء الحبس بعد الموت، والرواية تؤيد ذلك.
(1) المقنعة: 652.
(2) النهاية: 595.
(3) المهذب 2: 93.
(4) المراسم: 197.
(5) قواعد الاحكام 1: 267.
(6) منهم الشهيد في الدروس: 230، والسيوري في التنقيح الرائع 2: 305 – 306.